قوله : فأضعف.
أي : أضعف من احتمال الكراهة أو الجزم بانتفاء التحريم.
وتوضيح ما ذكره دليلا للأضعفية : أنّ الأذان عبادة مخصوصة وهو غير سائر العبادات ، وأصل شرعيّته للإعلام وبعضه ذكر وبعضه غير ذكر.
ولا يمكن أن يقال : إنّ الأذان في تلك الصلوات إنّما هو على مقتضى الأصل ، وإلّا لم يتأد وظيفته بإيقاعه سرّا كما في النساء ولا أن يقال : إنّه ذكر لاشتماله على ما ليس بذكر وهو الحيعلات ، فلا بدّ وأن يكون قسما ثالثا أي : أمر آخر وراء الإعلام والذكر.
أقول : لا يخفى أنّ هذا إنّما يرد على المصنّف لو كان أراد بالقسمين ما ذكره الشارح أي : أذان الإعلام وأذان الذكر ، ولكنّه قسّمه إلى أذان الإعلام وأذان الذكر والإعظام أي :أذان يحصل به الذكر وإعظام الصلاة ، ولا شكّ أنّه يكفي في ذلك كون بعضه ذكرا والباقي للإعظام ، ولا يتوقّف على كون جميع فصوله ذكرا كما لا يخفى.
قوله : فانّه لغة عربيّة.
الضمير راجع إلى « التسكين ». وهذا تعليل لأولويّة التسكين عند ترك الوقف من الإعراب أي : وجه أولويّته : أن التسكين مع عدم الوقف ليس مخالفا للغة العرب حتّى يجب تخصيص ترك الإعراب بالوقف ، بل هو أيضا لغة عربيّة جائزة ، فيساوي بحسب اللغة مع الإعراب ، بل الوقف ، مع زيادة ترجيح له على الإعراب ، وهو أنّ الإعراب مرغوب عنه شرعا ؛ لقول الصادق عليهالسلام : « الأذان والإقامة مجزومان » (١) وفي خبر آخر :« موقوفان ». (٢)
قوله : تماميّة الجملة.
أي : الجملة المأمور بها في الأذان كالتشهد ؛ فإنّه إنّما تمّ إذا تحقّق جميع أركانه ومنها المشهود به ، وكذا غير التشهّد من الفصول.
قوله : الراتب يقف على مرتفع.
لا يخفى أنّه كلام لا وقع له (٣) يعنى : غير الراتب من المؤذّنين يقتصر عن الراتب في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٩.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٤٠٩.
(٣) لوقوعه بين المعطوف عليه والمعطوف. كذا فى هامش النسخة.