رفع الصوت أي : رفع صوته أقلّ ممّا يرفعه الراتب ، وفي الارتفاع فيؤذّن في مكان منخفض من مكان الراتب ، أو يقتصر أي : يكتفي بالراتب في الأذان ، فتكون لفظة « عن » بمعنى : « الباء » ، اوتي بها لمراعاة لفظ الاقتصار. كلّ ذلك لمراعاة جانب الراتب ؛ فإنّها مندوب إليه حتّى يقال بكراهة سبق غير الراتب من الراتب في الأذان يعني : يستحبّ أن لا يؤذّن غير الراتب قبل الراتب ، بل يؤخّر أذانه عن أذانه ، إلّا إذا فرّط الراتب في الأذان بسبب التأخير ؛ فإنّه لا بأس بالسبق حينئذ.
قوله : جلوس وزيادة.
المراد بالزيادة في قوله : « جلوس وزيادة » أي : زيادة على الجلوس ؛ لأنّ في السجود يجلس ، ثمّ يسجد ، فهو جلوس ثمّ سجود. أو لأنّ هيئة السجود يشتمل على الجلوس وهو وضع الركبتين على الأرض ، وزيادة هو وضع الجبهة عليها أيضا ، فيتحقّق في السجدة الجلوس. مع أنّ الزيادة التي في السجدة تشتمل على مزيّة أي : فضيلة زائدة على أصل الجلوس ، وهي التذلّل والانكسار بوضع الجبهة على الأرض. أو مع أن السجدة تشتمل على مزيّة زائدة على الجلوس.
وكيف كان فإدخال السجدة في الجلوس لما ذكر محلّ نظر ؛ فإنّ تحقّق الجلوس في السجدة ، ممنوع ، بل الجلوس هو ما يسمّى جلوسا عرفا ، ولا يقال للساجد إنّه جالس واشتمال السجدة على فضيلة زائدة لا يوجب قيامها مقام الجلوس شرعا ، إلّا بدليل شرعي.
قوله : وقد ورد.
وهو ما روي عن الصادق عليهالسلام : « افصل بين الأذان والاقامة بقعود أو كلام أو تسبيح ». (١)
قوله : أمّا السكتة فمروية.
أمّا رواية السكتة فما روي عن الصادق عليهالسلام : « بين كلّ أذانين قعدة إلّا المغرب ؛ فإنّ بينهما نفسا ». (٢)
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٥ / ٣٩٨.