على الأوّل في سنة الإفاقة لو حصل له شرائط وجوب الزكاة. وأمّا الثاني (١) فمختلف فيه : فقال في التذكرة : « لو كان الجنون يعتوره أدوارا اشترط الكمال طول الحول ، فلو جنّ في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده » (٢).
وقال بعض آخر : ان الاقرب تعلق الوجوب به فى حال الافاقة.
ومراده من المجنون هاهنا إمّا هو المطبق ، وإطلاقه لانصراف المطلق عليه ، أو مطلقه ، والمراد : عدم تعلّق وجوب الزكاة عليه حال الجنون ، وهو في الثاني أيضا مجمع عليه.
قوله : على أصحّ القولين.
القول الآخر : هو الوجوب في غير النقدين من مال الصبي والمجنون. وهذا القول للشيخين حيث ذهبا إلى وجوب الزكاة في غلّات الطفل ومواشيه ، وحكما بمساواة المجنون للطفل في ذلك.
قوله : نعم يستحبّ.
الظاهر من هذه العبارة استحباب الزكاة في غير النقدين من مال المجنون أيضا وهو بإطلاقه محلّ تأمّل ؛ فإنّ الظاهر أنّه لا يستحبّ الزكاة في المال الناطق للمجنون ، وكذا في الصامت إذا لم يتجر به.
قوله : للطفل.
فيه إشارة إلى أنّه لو لم تكن التجارة للطفل ، بل ضمن المال الولي ، أو من أذنه وكان مليا واتجر لنفسه كان الربح له ، والزكاة عليه ، وهو كذلك.
ولا يخفى أنّه إذا تصرّف غير الولي بدون إذنه في مال الطفل أو أقرضه الولي بدون كونه مليا واتجر لنفسه ، فحكم الأكثر بكون الربح لليتيم ، وعدم استحباب الزكاة هنا أصلا. وتأمّل بعضهم في كون الربح لليتيم أيضا.
فإن اريد بقوله : « اتجر لليتيم » : ما كان قصد التاجر أن تكون التجارة للطفل ، فلا تكون الزكاة حينئذ مستحبّا ، وإن اريد به : ما كانت التجارة شرعا له وإن لم يقصده التاجر ، فإن قلنا بكون الربح لليتيم ، وقلنا بأنّ شرط ثبوت زكاة التجارة مقارنة قصد الاكتساب لها ،
__________________
(١) فى الاصل : وامّا البواقي.
(٢) التذكرة : ٥ / ١٦.