الرابع : أنّه لا يجب فيما بين كلّ خمستين شيء زائد على ما يجب للخمسة الاولى.
الخامس : كون الواجب في الأوّل شاة ، وفي الثاني شاتين ، وهكذا.
ويستنبط الأحكام الأربعة الاولى من قوله : « خمسة كلّ واحد خمس ». أمّا الأوّل والرابع ؛ فلدلالته على أنّ غير الخمسة ليس نصابا ، فلا يجب فيه شيء ، فيكون النصاب في الأوّل بالمعنى الاوّل وفي البواقي بالمعنى الثاني. وأمّا الثاني والثالث ؛ فلدلالته على كون رأس كلّ خمسة من الخمس نصابا ، فلا بدّ من تحقّق الوجوب في رأس كلّ خمسة.
والخامس يستنبط من قوله : « في كلّ واحد شاة » ، والوجه ظاهر.
قوله : بنت مخاض إلى آخره
اعلم أنّ المخاض علم للنوق الحوامل واحدها خلفة ـ كما صرّح به الجوهري وابن الأثير ـ ولا واحد لها من لفظها ، وحينئذ فالأولى أن يقال : إنّه (١) هو الذي حملت أمّه أو حملت النوق التي فيها أمّه وإن لم تحمل هي ، لا أنّه هو الذي حملت أمّه فقط ؛ لأنّ الواحد لا يكون ابن نوق ، وإنما يكون ابن ناقة واحدة.
والمراد : أن يكون وضعتها أمّها ... ، وقد حملت النوق التى وضعن مع أمّها وإن لم تكن أمّها حاملا فنسبتها إلى الجماعة ، بحكم مجاورتها أمّها.
وإنّما سمّي ابن مخاض في السنة الثانية ؛ لأنّ العرب إنّما كانت تحمل الفحول على الاناث بعد وضعها بسنة ليشتدّ ولدها ، فهي تحمل في السنة الثانية وتمخض ، فيكون ولدها بنت [ أو ابن ] مخاض.
قوله : ففيها بنت لبون.
اعلم أنّ بنت اللبون هي من الإبل : ما دنا ( كذا ) عليه سنتان ودخل في الثالثة ، فصارت أمّه لبونا أي : ذات لبن ؛ لأنّها تكون قد حملت حملا آخر ووضعت.
قوله : وإنّما الخلاف فيما زاد.
فإنّ الظاهر من كلام السيد في الانتصار : أنّ بعد التجاوز عن الإحدى وتسعين لا يتغير الفرض إلى مائة وثلاثين ورجع إلى المشهور في المسائل الناصرية.
__________________
(١) أى : ابن مخاض.