ملاحظة حال العيال أيضا في الشرف والحاجة ، ولم يتعرّض بحالهم ؛ لأنّ حالهم تابعة لحال ذي العيال غالبا.
قوله : واختلف في أن أيّهما أسوأ حالا.
فقال الشيخ في جملة من كتبه : « أنّ الفقير أسوأ ، فهو الذي لا شيء معه أو معه شيء لا يعتد به ، والمسكين من له فوق ذلك ، لكن لا يكفيه ».
وقال في النهاية بالعكس وتبعه ابن زهرة.
وقال قتادة : « الفقير : هو الزمن المحتاج ، والمسكين هو الصحيح المحتاج ».
وقال الأصمعي : « الفقير : الذي له ما يأكل ، والمسكين : الذي لا شيء له » إلى غير ذلك من الأقوال.
قوله : للإجماع على إرادة كلّ منهما إلى آخره
يعني أنّ كلّا منهما إذا انفرد بالذكر يصدق على الآخر أيضا إجماعا ، فلا تظهر ثمرة للتحقيق حينئذ وأمّا في صورة الاجتماع وإن لم يتحدا وأمكن ظهور الثمرة ، ولكن لم يجتمعا في الأحكام الشرعية إلّا في الزكاة ، وأجمعوا فيها على أنّهما مستحقّين للزكاة ، فلا تظهر الثمرة حينئذ أيضا.
والامور التي قال بامكان ظهور الفائدة فيها كأن نذر أو أوصى لهما ووقف عليهما وفضّل أحدهما على الآخر ، أو خصّ شيئا من ذلك بأحدهما ونصّ على نفي الآخر.
قوله : أهل اللغة.
كابن السكيت وابن دريد وابن قتيبة وأبي زيد وأبي عبيدة ويونس.
قوله : من المئونة.
يعني : لا يفيد تملّكهما الغنى المانع من استحقاق الزكاة ، أو لا يفيد الغنى عن غيرهما مع الاحتياج إليهما الغنى المانع عن استحقاقها.
قوله : ويتحقّق مناسبة الحال في الخادم بالعادة.
إنّما خصّ الحكم بالخادم مع أنّ غيره من الامور مثله ؛ لأنّ اعتياد أكثر من دار واحدة أو الحاجة إليه نادر جدّا. وكذا الحاجة إلى أكثر من فرس واحد للركوب ، وأمّا اعتياده