وترك لفظة « الفاء » بعد أمّا لحذفها مع جوابها وهو جائز كما في قوله تعالى : ( فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ ) (١) تقديره : فيقال لهم : أكفرتم. والتقدير هنا : فنقول : صحّ. أو لجواز حذفها نادرا ولو بدون الجواب كما قيل في ما روي عنه صلىاللهعليهوآله : « أمّا بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ».
أو جعل المذكور جواب الشرط ، ويكون جواب « أمّا » محذوفا من جنسه مقترنا بـ « الفاء » للخلاف الواقع فيما إذا وقع الشرط بعد « أمّا » أن المذكور جواب الشرط وجواب « أمّا » محذوف ، أو بالعكس.
قوله : وقيل بالفرق.
أي : بين المكتسب القاصر كسبه وبين غير المكتسب ، فلم يجوّز إعطاء الأوّل زيادة على التتمّة ، وجوّز إعطاء الثاني زيادة على مئونة السنة ، ولو أضعافا دفعة.
قوله : وهو ظاهر إطلاقه هنا.
المراد : إطلاق قوله : « تناول التتمة ، لا غير » ، فإنّه مطلق بالنسبة إلى الدفعة والدفعات ، فيدلّ بإطلاقه [ على ] أن المكتسب لا يعطى الزيادة على التتمة مطلقا.
قوله : مع عجزه.
أي : عجز المنفق ، فلو لم يبذل وكان قادرا على البذل لا يحسب من تجب نفقته عليه فقيرا ، بل يجب الأخذ منه.
ويحتمل إرجاع الضمير إلى من تجب نفقته ، يعني : إذا لم يبذل المنفق يكون من تجب نفقته عليه فقيرا بشرط عجزه عن التكسب أو عن تحصيل مئونته.
قوله : بجباية وولاية.
المراد بالجباية : الجمع ، فالجابي هو الجامع. والوالي هو الرئيس على الجابي والكاتب والحافظ والمحاسب والمقسم ، أو هو الرئيس على بلد الزكاة بحيث يتضمّن الولاية على سعاة الزكاة وعمّالها أيضا.
قوله : لأنّهم قسيمهم.
أي : العاملون قسيم الفقراء في الآية ، وقسيم [ الشيء ] لا يكون من أقسامه.
__________________
(١) آل عمران : ١٠٦.