قوله : ومن عزل إحداهما.
إحدى الزكاتين البدنيّة أو المالية.
وقوله : بأن عيّنها.
بيان لكيفيّة العزل ، وقوله : « بالنية » متعلّق بقوله : « عيّنها ». والتعيين في مال خاص بالنيّة يشمل ما لو أفرز قدرها عن ماله ، وما لم يفرزه ، بل نوى كون قدرها زكاة كأن عيّن الصاع في الصاعين ، بل الظاهر منه هو الأخير ، واحتمل بعضهم الافراز.
وقوله : « لعذر » متعلّق بقوله : « عزل » أو بتفسيره أي : « عيّنها » إلى آخره.
قوله : ضمن مطلقا.
أي : فرط أو لم يفرط ، لأنّه مفرط بالتأخير.
قوله : معه.
أي : مع عدم العذر. وذلك إشارة إلى خلاف في بحث الزكاة المالية من أنّ مع وجود المستحق وعدم العذر هل يجوز العزل أم لا.
قوله : وتظهر فائدة العزل.
أي : تظهر الفائدة حين عدم العذر والقول بجوازه ، مع أنّه لا فرق حينئذ بينه وبين غير المعزول في الضمان مع التلف مطلقا في انحصار الزكاة في المعزول وعدم انتشارها وشيوعها بين أمواله ، ولازم الانحصار أمران : أحدهما عدم جواز تصرّف المالك فيه لنفسه. وثانيهما : كون نمائه المتّصل كالشاة التي سمنت أو المنفصل كلبن الشاة وولدها تابعا له في كونه لمن يستحقّ الزكاة دون المالك.
وقوله : « وضمانه » أي : وضمان النماء « كما ذكر » في الأصل أي : ضامن له سواء فرط أو لم يفرط. ويحتمل أن يكون الضمير في ضمانه راجعا إلى المعزول ، وتكون « الواو » حالية أي : لزم من العزل ما ذكر ، والحال أنّ ضمانها باق كما ذكر.
ويحتمل أيضا أن يكون المراد إظهار فائدة العزل مطلقا لعذر ولا لعذر من غير تخصيص بالأخير ، ويكون قوله : « وضمانه كما ذكر » إشارة إلى التفصيل المذكور من الضمان إن كان لا لعذر ، وعدمه إن كان لعذر.