قوله : ان اجتهد الدافع.
لم يقل : المالك ليشمله والإمام ، والساعي ، والوكيل ، ونائب الإمام.
قوله : بخلافه.
أي : كان المستحق بخلاف ما أظهره من الاستحقاق.
قوله : عبده.
أي : عبد المزكّي ، لا عبد الدافع ، بقرينة قوله : « لأنّه لم يخرج عن ملك المالك ». وقوله :« مطلقا » أي : اجتهد أم لا.
قوله : لأنّه لم يخرج عن ملك المالك.
لأنّ العبد وما في يده لمولاه ، ولا يتفاوت في ذلك بقاء العين وعدمه ؛ لأنّ مع عدم البقاء وإن كان العين تالفة غير مملوك للمالك حينئذ ، ولكنّها ما دامت باقية لم تخرج عن ملكه ، فالتالف يكون من ماله.
قوله : وفي الاستثناء نظر.
أي : الاستثناء المذكور بقوله : « إلّا أن يكون عبده ». وقوله : « في نفس الأمر » متعلّق بالعلّة ، لا بقوله : « مشتركة » أي : النفس الأمرية مشتركة كما أنّ النص الذي هو العلّة الظاهرية مطلق.
قوله : فإنّ القابض مع عدم استحقاقه إلى آخره
هذا تعليل لاشتراك العلّة ، وتوضيحه : أنّ علة عدم الإجزاء إمّا أنّ القابض إذا كان عبدا لا يصير مالكا فيكون باقيا على ملك المالك ، فهو كذلك في غير العبد أيضا ؛ لأنّ القابض مع عدم استحقاقه لا يملك مطلقا ، عبدا كان ، أو غيره ، وإن برأ الدافع إذا دفعها على الوجه السائغ شرعا ، بل يبقى المال مضمونا عليه أي : على الآخذ باقيا على [ ملك ] المالك أو العلّة للإجزاء تعذّر الارتجاع مع كون دفعها على الوجه المشروع ، وذلك أيضا مشترك بين العبد وغيره.
قوله : والنص مطلق.
النص حسنة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام وفيها قال : قلت : « فإنّه لم يعلم أهلها