العناصر الأربعة جميعا دون الأرض فقط ، بخلاف المعدن ؛ فإنّ أصله ليس سوى الأرض ، ولو خالطه غيرها فقليل جدّا.
قوله : كالملح.
المتكوّن من الأرض أو الحجر لا مطلقا ولو من الماء.
قوله : ليس عليها سكّة.
الوصف للذهب والفضّة معا. وفيه استغناء بوصف أحدهما عن وصف الآخر. والتقييد بهذا القيد ؛ لأنّه إن كانت فيها سكّة الإسلام يكون لقطة شرعا ، لا غوصا ، وإن صدق عليه الغوص. ويظهر من بعض الروايات كونها غوصا وإن كانت عليه سكّة الإسلام.
قوله : والعنبر.
قال الشيخ الرئيس في القانون : « إنّه فيما نظن نبع من عين في البحر ، والذي يقال : إنّه زبد البحر أو روث الدابّة بعيد ». انتهى.
وقيل : إنّه نبات بحري كالكمأة. وقيل : إنّه نوع من الصمغ يكون في بعض الجزائر ويلقيه الريح في البحر. وقيل إنّه طل يقع على بعض الأشجار.
قوله : والمفهوم منه.
أي : من الغوص. وإطلاق الإخراج من داخل الماء يعمّ ما لو أخرجه منه بآلة لا بغوص المخرج ، وصرّح في المسالك بكونه في حكم الغوص ، ويظهر من بعضهم اشتراط الإخراج بغوص المخرج في الماء.
قوله : وحيث لا يلحق به يكون من المكاسب.
لفظة « حيث » إمّا زمانية أي : إذا كان لا يلحق المأخوذ من الساحل أو من وجه الماء به أي : بالغوص ، أو مكانية أي : في كلّ موضع لا يلحق به المأخوذ ـ وهو ما ذكر من الموضعين ـ يكون من المكاسب.
ومنهم من ألحق مثل الذهب والفضّة بالمعادن ، ومثل العنبر واللؤلؤ والمرجان بالمكاسب. ويمكن أن يكون مراد الشارح من المكاسب : المعنى الشامل للمعادن أيضا ، لا العلم بها ( كذا ).