فرج البهيمة فالمشهور الافساد وذهب ابن إدريس والفاضلان في الشرائع والتذكرة والمنتهى والتحرير والتلخيص إلى العدم.
ومن ذلك ظهر أنّه كان الأولى أن يقول : « على أصح الأقوال ».
قوله : الأحكام الآتية.
من وجوب القضاء والكفّارة ، أو القضاء فقط.
قوله : وفي حكمه.
أي : في حكم الاستمناء ، الثلاثة لمعتاده أي : معتاد الإمناء ، معه أي : مع أحد الثلاثة أو مع حصول الإمناء. فعلى الأوّل يكون المراد بكونه في حكمه : أنّ مع حصول الامناء يفسد الصوم لا بمطلق النظر والاستمتاع والتخيل كما في الاستمناء. ويكون مرجع الضمير في « حكمه » إلى مطلق الاستمناء. وعلى الثاني يكون المراد بكونه في حكمه : أنّه يفسد الصوم ويكون المرجع الاستمناء المعرف ، وهو طلب الامناء مع حصوله.
قوله : المتعدّي إلى الحلق.
يجوز كون المتعدّي صفة للغبار وللايصال. وعلى الأوّل المراد بالمتعدي إمّا المتعدّي عن الاعتدال أو عن العادة أي : الغليظ بالنسبة إلى الغبار الذي لا يخلو عنه الهواء عادة وإن لم يسم غبارا عرفا فيكون المراد بالغليظ في قوله : « غليظا أم لا » الغليظ عرفا. أو المتعدي إلى الحلق ، وعلى الأخير يكون قوله : « إلى الحلق » متعلقا بالمتعدّي وعلى الأولين يكون متعلقا بالايصال.
وفي عدول المصنّف عن الوصول إلى الايصال إيهام عدم وجوب الاحتراز عنه ، وأنّه لا يفسد الصوم بتمكينه من الوصول إلى الحلق ، ويمكن إدخاله في الايصال أيضا ولعلّه اختاره احترازا عن الوصول بلا اختيار وليكون صريحا في فعل المكلّف كسائر ما اعتبر الكف عنه.
قوله : بمحلّل.
متعلّق بالايصال أو بالغبار. و « الباء » للملابسة أو المصاحبة أي : إيصالا أو غبارا ملابسا أو مصاحبا بمحلّل كالدقيق. وقوله : « وغيره » عطف على محلّل.