المصنّف ، ويكون المراد بالذكر أعمّ من الصريحي والاقتضائي حيث إنّ المصنّف وإن لم يذكر ذلك صريحا إلّا أنّ تخصيصه القضاء بالعود بعد انتباهة يقتضي عدمه لو لم يعد بعد انتباهة.
وليس المراد بالفرق الذي استشكل فيه : الفرق بين المسألتين ؛ لأنّ الفرق بينهما واضح من حيث إنّ أحدهما حكم الناسي ، والآخر حكم النائم ، بل المراد بالفرق : الفرق شرعا بين حكمهما.
والحاصل : أنّ الناسي والنائم متّحدان في عدم كونهما مكلّفين ، فلا يفرق بينهما عقلا ، فما وجه التفرقة بينهما في الحكم.
والضمير في قوله : « من نام [ فيه ] » راجع إلى شهر رمضان ، والمراد ليلته بقرينة قوله :« أصبح ». والمراد بقوله : « أصبح » أي : أصبح جنبا.
ويمكن أن يكون المراد بالفرق المستشكل فيه : الفرق بين المسألتين أيضا ، ولو في مورد واحد.
بيان ذلك : أنّ الناسي للغسل ، الواجب عليه القضاء ، أعمّ من أن ينام أم لا ، والنائم الذي لا يجب عليه القضاء ، أعمّ من ينسى الغسل أم لا ، فيكون بين موضوع المسألتين عموم وخصوص من وجه ، ومحل اجتماعهما الناسي النائم ، فمقتضى ما ذكر سابقا عدم وجوب القضاء عليه ، ومقتضى ما ذكرها هنا وجوب القضاء ، مع أنّه لا فرق بينهما في هذا المورد.
قوله : وعلى هذا.
أي : على القول بوجوب القضاء.
قوله : بينه.
أي : بين وجوب قضاء من نسي.
قوله : وربما جمع بينهما.
أي : بين الحكمين. وحاصل الجمع : أنّ الناسي في المسألة الأخيرة يبقى على إطلاقه. ولكن يرتكب التخصيص في النائم ، ويخصّص بمن علم بالجنابة وعزم على الغسل ، فلا يشمل الناسي ، ويكون بين المسألتين تناف ، ولا يكون مورد اجتماع. هذا إذا كان