دون وقت ، فيصحّ مع عدمه في جميع الأوقات بطريق أولى.
وثانيهما : أنّه إذا صحّ مع تعمّد الترك في وقت ، وإن كان طول النهار يصحّ مع عدم تعمّد الترك في آن بطريق أولى ولكن لا يجري الوجه الأخير فيما إذا نسي الغسل في الليل وتذكّر أوّل النهار واغتسل.
قوله : صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام.
وهي أنّه قال : سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتّى يخرج رمضان. قال : « عليه الصلاة والصيام ». (١)
وقوله : « غيرها » أي : غير هذه الصحيحة من رواية وغيرها. أمّا الرواية فرواية الحلبي أيضا قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في شهر رمضان ، فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان. قال : « عليه أن يقضي الصلاة والصوم ». (٢) وبمضمونهما روايتان اخريان رواهما [ غيره ].
امّا غيرها فما استدلّ عليه في المختلف : بأنّه أخلّ بشرط الصوم ، وهو الطهارة من الجنابة في أوّل النهار ، مع علمه بالحدث ، فعليه القضاء ، والنسيان عذر في سقوط الإثم والكفّارة ، لا القضاء ، وبأنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، وبالقياس على قضاء الصلاة.
ولا يخفى ضعف الوجوه الثلاثة.
قوله : ومقتضى الإطلاق.
أي : إطلاق كلام المصنّف ، لا إطلاق الأخبار ، لظهورها في الأيام ؛ لقوله ؛ « حتّى خرج شهر رمضان ». ويمكن أن يريد إطلاق الأخبار أيضا حيث إنّ قوله : « أجنب ولم يغتسل حتّى خرج » يشمل بإطلاقه ما لو أجنب ليلة أوّل الشهر وأثنائه وآخره.
قوله : ويشكل الفرق إلى آخره
أي : يشكل الفرق على هذا المذهب في الناسى ، وهو القول بوجوب القضاء بينه أي :بين وجوب قضاء الناسي للجنابة ، وبين ما ذكر ـ بصيغة المجهول ـ فيكون إشارة إلى ما ذكره الشارح بقوله : « وأمّا النومة الاولى فلا شيء فيها » أو بصيغة المعلوم ويكون الفاعل
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢ / ٢٥٨ مع اختلاف يسير.
(٢) وسائل الشيعة ٢ / ٢٥٨.