رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « من أفطر شيئا من رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا ، فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن ». (١) وبمعناها روايات اخر أيضا. (٢)
قوله : ورواية عمّار.
هو عمّار بن موسى الساباطي. والرواية أنّه قال : سألته عن الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال : « إن كان عليه يومان ، فليفطر بينهما يوما ، وإن كان عليه خمسة ، فليفطر بينهما أيّاما ، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيّام متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينهما يوما ». (٣)
ووجه قصورها عن مقاومة الصحيحة : ضعف سندها ، ومخالفتها للاصل ، وللشهرة بين الأصحاب.
مسائل
الاولى
قوله : من نسي غسل الجنابة.
أي : غسل الجنابة الحاصلة في الليل حتّى يدخل النهار أو الجنابة الحاصلة في النهار إلى أن يدخل النهار اللاحق له الآتي بعده.
قوله : وإنّما الخلاف.
يعني : أنّ الخلاف الذي يدلّ عليه قوله : في الأشهر. مختصّ بالصوم. فالمراد : أنّ الأشهر القضاء فيهما معا ، لا في كلّ منهما.
قوله : من حيث.
هذا وجه صحّة الصوم وعدم وجوب القضاء.
قوله : فهنا أولى.
أي كون الصوم صحيحا هنا أولى ، والأولويّة من وجهين :
أحدهما : أنّ النوم جنبا أعمّ من أن يتذكر الجنابة ، فإذا صحّ مع التذكّر وإن كان في وقت
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٠ / ٣٤١.
(٢) وسائل الشيعة : ١٠ / ٣٤٠ ـ ٣٤٣.
(٣) وسائل الشيعة : ١٠ / ٣٤١.