إن كان دخول البلد قبل الزوال ؛ لأنّه مسافر ما لم ينو الإقامة.
قوله : في بلده.
متعلّق بالأذان. أي : الأذان الواقع في بلده ، أو في بلد نوى فيه الإقامة قبل القدوم ، أو قبل الرؤية أو السماع ، وكذا إن كانت النيّة مقارنة للرؤية أو السماع.
أمّا لو نوى بعده فيتحقّق القدوم من حين النيّة ؛ لأنّه قبلها مسافر شرعا.
قوله : صحّته.
أي : صحّة الصوم فيما كان شرطا للصحة كالجميع ووجوبه فيما كان شرطا للوجوب كغير الكافر.
قوله : بعده.
أي : بعد زوال العذر [ وعدم تناول ] المفطر.
قوله : لا يسمّى صوما.
أى : شرعا.
قوله : وغيرهما.
من تقيّة ، وشيخوخة ، وحيض ، ونفاس والخوف على ولده ونحو ذلك.
قوله : كالمرتد.
« الكاف » زائدة أو بمعناها ، والفرد الآخر المرتدة.
قوله : في الكلّية.
أي : الكلّية المذكورة بقوله : « ويقضيه كلّ تارك له ».
قوله : تقييدها.
أي : تقييد الكليّة.
قوله : فإن الفدية.
ويمكن أن يعتذر للمصنّف عمّا سوى الأخير : بأن المتبادر من قوله : « يقضيه » ، وكذا [ كلّ ] فعل يسند إلى المكلّف اشتراطه بالتمكّن المعتبر شرعا وهو مفقود فيهم ، بل يمكن ذلك في الأخير أيضا حيث إنّ وقت قضاء كلّ رمضان ما بينه وبين الرمضان الآتي.
قوله : عبد الله بن سنان.