يوم واحد هو عيد الفطر.
قوله : ظهر التقدّم.
أي : كلّا أو بعضا أعاد المتقدّم.
قوله : في وجوب الكفّارة.
وذلك إن لم يبين تقدّمه على رمضان ، وإلّا كان فيه الخلاف الواقع في أنّ من فعل موجبا للكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم عنه بحيض ، أو مرض ، هل عليه الكفّارة أم لا؟ وكذا إن يبيّن تأخّره عنه كان في وجوب كفّارة الإفطار في رمضان أو كفّارة الإفطار في قضائها وجهان.
قوله : متابعته.
أي : جعل صومه متتابعا لا يفطر في يوم منه.
قوله : لو لم ير الهلال.
أي : في الطرف الآخر سواء لم ير في الأوّل أيضا أم رأى فيه. وأمّا إذا رأى الهلال في الآخر فيجب عليه الإفطار سواء تمّ ثلاثون ، أو تسعة وعشرون ، أو أقل.
نعم يجب عليه في الأخير قضاء ما قلّ إلى تسعة وعشرين ، أو إلى الثلاثين ، والأوّل أظهر.
قوله : بين الشهرين.
أي : في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا لا أزيد ولا أنقص ، وإلّا كان أحد الشهرين غير رمضان يقينا.
قوله : الفجر الثاني.
لا بدّ أن يستثني من ذلك الجماع ، فيجب الإمساك عنه ، قبل طلوع الفجر إذا لم يتسع الزمان له وللاغتسال ، لبطلان الصوم بتعمّد البقاء على الجنابة.
قوله : عشرا سابقة.
صفة للنية المدلول عليها بقوله : « نوى » أي : نيّة سابقة على الدخول في البلد أو مقارنة له ، أو لاحقة ، ولكن بشرط كونها قبل الزوال ، فإن لحقت النيّة بعد الزوال يجب الافطار و