أي : بسبب عظم جرمه ، فلا يحكم حينئذ بكون اليوم الذي رئي فيه أوّل الشهر وليله الليلة الثانية وفيه إشارة إلى أنّه لا اعتبار بالرؤية قبل الزوال كما اعتبرها جماعة.
قوله : أو رئي رأس الظلّ فيه.
أي : رئي رأس ظل الشاخص أي : منتهى ظلّه في الهلال. وفي قوله : « فيه » ارتكاب استخدام ؛ لأنّ المراد بالهلال في المرجع : نوره الواقع على الارض. والمراد أنّه وإن كان تشخيص رأس الظل في نور الهلال في الليلة الاولى مخالفا للعادة حيث إنّ المعهود من الشاخص أنّه يكون مخروطيّا ، فيكون رأسه دقيقا ، وظل رأسه الذي هو رأس ظلّه ضعيفا ، فيستبعد تشخيصه في الليلة الاولى لا عبرة في جعل الليلة التي يرى فيه رأس الظل ليلة غير الاولى خلافا للمقنع حيث حكم بأنّها حينئذ يكون الليلة الثالثة. (١)
قوله : بكونه لليلة الماضية.
أي : بكون الهلال من الليلة الماضية أي : تكون الليلة الماضية ليلة أوّل الشهر.
قوله : والخفاء ليلتين في الحكم به بعدهما.
المراد بالخفاء كونه تحت الشعاع أي : لا عبرة بخفاء القمر ليلتين من آخر شهر بحيث لا يري في الصبح في الحكم بالهلال بعد الليلة الثانية. والمراد : أنّه إذا خفي القمر في ليلتين ولم يظهر أصلا ، لا يوجب ذلك أن يحكم بكون الليلة الثالثة أوّل الشهر الذي بعده.
قوله : أي : يتحرى.
والمعنى : أنّه يقصد شهرا يغلب على ظنّه أنّه رمضان. ولا فرق في ذلك بين أن غمّ عليه تمام الشهر أو بعضه.
قوله : فإن وافق.
أي : إن وافق ما صامه شهر رمضان ، أو ظهر أنّ الشهر الذي صامه متأخّر عن شهر رمضان كلّا أو بعضا ، أو استمر الاشتباه ، أجزأ.
أمّا في صورة التوافق أو استمرار الاشتباه فظاهر. وأمّا في صورة التأخّر ؛ فلانّه حينئذ كالقضاء لرمضان ولا بدّ أن يقيّد في صورة التأخّر أن يفصل عنه بيوم أيضا ، وإلّا أعاد في
__________________
(١) المقنع : ٥٨.