عدّ خمسة أيّام بين أوّل السنة الماضية والسنة الثانية التي تأتى. فكتب : « صحيح ، ولكن عدّ في كلّ أربع سنين خمسا ، وفي السنة الخامسة ستّا في ما بين الأوّل والحادث ، وما سوى ذلك ، فإنّما هو خمسة خمسة ». قال السياري : وهذه من جهة الكبيسة. [ قال : قد حسبه اصحابنا فوجدوه صحيحا ] قال : وكتب إليه محمّد بن الفرج : هذا الحساب لا يتهيّأ لكلّ انسان أن يعمل عليه ، إنّما هذا لمن يعرف السنين ، ومن يعلم متى كانت السنة الكبيسة ، ثمّ يصحّ له هلال شهر رمضان أوّل ليلة ، فإذا صحّ الهلال لليلة وعرف السنين ، صحّ ذلك ان شاء الله. (١)
ومع ذلك هذه الرواية لا توافق الكبيسة المتعارفة.
قوله : وفيما زاد.
أي : في العد ثلاثين في ما زاد الغمّ على شهرين نظر : من تعارض الأصل وهو استصحاب الشهر السابق وأصالة عدم حدوث الشهر اللاحق وأصالة البراءة من الصوم ، مع الظاهر وهو عدم جريان العادة بتماميّة ثلاثة شهور فصاعدا متوالية.
قوله : وظاهر الاصول.
فإنّ الظاهر إنّما يرجّح إذا بلغ من الظهور بحيث يفيد العلم ، فإن القاعدة أنّه لا ينقض اليقين إلّا بيقين مثله.
قوله : والعلو.
أي : علوّ الهلال عن الافق. والمراد بعدم العبرة بالعلو : أنّه لا يحكم بمجرّد ذلك بكون الهلال لليلتين.
قوله : إلى بعد العشاء.
أي : بعد وقت العشاء ، وهو ذهاب الشفق الغربي.
قوله : والانتفاخ.
يجوز بـ « الجيم » و « الحاء » المعجمة.
قوله : حتّى رؤي بسببه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٨٣.