قوله : بأن لم يعزم عليه في ذلك.
هذا بيان للتهاون. وتوضيح المقام : أنّ من لم يستمر مرضه إلى رمضان اللاحق وبرأ بينهما ولم يقض بينهما ما فاته ، لا يخلو عن صور ، لأنّه إمّا غير عازم للفعل في سعة الوقت ، أو عازم له فيها. والأوّل على قسمين ؛ لأنّه إمّا عازم على الترك ، أو غير عازم على شيء من الترك والفعل وعلى التقديرين : إما يكون تركه للقضاء في ضيق الوقت ؛ لبقاء عدم عزمه على الفعل واستمراره من غير عروض مانع ، أو يكون لأجل عروض عذر بعد ذلك منعه من القضاء والثاني وهو العازم على الفعل في سعة الوقت أيضا على قسمين ؛ لأنّه اما يرجع عن عزمه عند ضيق الوقت ، ويعزم على الترك أو لا يرجع بل يبقى على عزمه على الفعل في أواخر أزمنة السعة المتصلة بأوائل الضيق ، ولكن يعرض له مانع عند الضيق من الفعل.
فهذه ستّ صور يكون المكلّف في خمس منها متهاونا ، وهي الخمسة الاولى ، ويكون في واحدة غير متهاون ، فإلى الأربعة الاولى من الخمسة أشار بقوله : « لم يعزم عليه في ذلك الوقت » أي : وقت البرء ، كالذي يكون مع السعة سواء كان عازما على الترك أيضا أم لا. وسواء عرض مانع عند ضيق الوقت أو لا.
وإلى الخامس منها أشار بقوله : « أو عزم في السعة » إلى آخره
وأمّا السادس ـ وهو صورة عدم التهاون ـ فهو الذي ذكره في تفسير قوله : « ولو لم يتهاون » بقوله : « بأن عزم » إلى آخره
وهاهنا صورة اخرى أيضا للتهاون ، وهي أن يبرأ عند الضيق ، ولم يفعل ، ويمكن إدراجها في قوله « بأن لم يعزم » أيضا بل إدراجها هو السبب في التعبير في قوله : « في ذلك الوقت » دون السعة فالمعنى : بأن لم يعزم حين البرء سواء كان الوقت مضيقا أم لا ، ومع عدم التضيق سواء كان عازما على الترك ، أو غير عازم على شيء من الطرفين وسواء عرض مانع عند الضيق أم لا.
ثمّ إنّه على ما ذكرنا كان قوله « في السعة » متعلّقا بقوله « أو عزم » ، وقوله « في ذلك الوقت » متعلّقا بـ « لم يعزم ». ويحتمل أن يكون قوله : « في السعة » متعلّقا بكلّ من قوله : « لم