قوله : كالسفر المستمر.
ومثله الملفق من السفر والمرض ، أو مع الحيض ، ونحو ذلك.
قوله : أجودهما وجوب الكفّارة.
يعني : أجود الوجهين المذكورين وهما تعدي حكم المرض إلى غيره وعدم التعدي.
ولا يخفى أنّ ما استجوده من الوجهين هو الوجه الثاني أي : عدم التعدّي ، وذلك لأن المرض والسفر وغيرهما من الأعذار مشتركان في وجوب الكفّارة أو استحبابها على اختلاف القولين إذا أخّر القضاء لا لعذر والقضاء بعد رمضان اللاحق ، ولا كلام في ذلك ، وإنّما الكلام في التأخير لدوام العذر واستمراره ، فالمشهور في المرض سقوط القضاء ووجوب الفدية. واستجود الشارح وجوب القضاء في غير المرض بقوله : « ووجوب القضاء مع دوامه ».
والمراد من الكفّارة التي ذكرها : هي كفّارة التأخير ، وهي التي يذكرها المصنّف بعد ذلك بقوله : « فدى وقضى ». ويجب القضاء مضافا إلى الكفّارة أيضا ، وإنّما لم يذكره ؛ لظهوره ، أو لإشعار لفظ « الكفّارة » عليه ، حيث إنّه يؤذن بالاثم ولا يسقط القضاء معه ، وكأنّه الوجه في تعبيره بالكفّارة مع إطلاق الفدية عليه في بعض العبارات.
ثمّ إنّه بما ذكرنا ظهر أنّ في كلام الشارح زيادة لا يحتاج إليها ، وهو إما قوله : « وجوب الكفّارة مع التأخير لا لعذر » أو قوله : « المستمرّ » الذي جعله وصفا للسفر ، وذلك لأنّ الكلام إمّا في تعدّي حكم المرض المستمر إلى غيره من الأعذار المستمرّة ، فيكون قوله :« وجوب الكفارة » إلى آخره زائدا ، بل كان عليه أن يقول : أجودهما وجوب القضاء ؛ لأنّ التأخير لا لعذر إنّما هو إذا لم يستمرّ العذر أو الكلام في تعدي حكم المرض مطلقا إلى غيره من الأعذار مطلقا ، وحينئذ فيكون لفظ « المستمرّ » زائدا.
ويمكن أن يكون معنى قوله : « مع التأخير لا لعذر » أي : مع التأخير في القضاء لا لعذر في قطع السفر ، لا في القضاء ، ووجوب القضاء مع دوام العذر في قطع السفر ، وحينئذ فلا يكون شيء زائدا ولكن لا يلائم ذلك قوله : « وجهان » إلّا أن يقال : الوجهان : التعدّي مطلقا والتفصيل المذكور.