لا شك في ندرة الثانى ؛ إذ لم ينقل إلّا عن ابن الجنيد. وأمّا الأوّل فالحكم بندرته بعيد ، إذ قال به ابن أبي عقيل ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، والشيخ في الخلاف ، وحكي عن الصدوق وأبي الصلاح ، وقوّاه العلّامة في المنتهى ، وقطع به في التحرير.
قوله : وعلى المشهور لا تتكرّر الفدية.
أي : لا تتكرّر فدية رمضان واحد بتكرّر سني استمرار المرض ، فلو استمرّ مرضه ثلاث سنين لم يفد عن رمضان الأوّل الا فدية واحدة ، ولا يفدي له لأجل استمرار المرض في السنة الثانية أيضا ، وكذا الثالثة ، وهكذا.
وفيما ذكره ردّ على ما نقل عن التذكرة من أنّه خالف في ذلك وقال بأنّه يفدي عن الرمضان الأوّل بتكرّر سني الاستمرار.
قوله : ولا فرق بين رمضان واحد.
يعني : أنّه لا فرق في وجوب الفدية بين ما إذا استمرّ المرض بحيث ترك عنه قضاء رمضان واحد أو أكثر ، فلو استمرّ المرض إلى الثالث يجب الفداء عن الثاني أيضا كما كان يجب عن الأوّل وإن لم تتكرّر فدية الأوّل. وفيما ذكره ردّ على عليّ بن بابويه في رسالته ، وابنه في المقنع.
قوله : مستحقّ الزكاة لحاجته.
لا مستحقّها للعمل ، والتأليف ، والرق ، ونحوها ، فيعطى المسكين قطعا. وأمّا ابن السبيل والغارم ، فقد وقع الخلاف فيه من حيث تنصيص الأخبار على المسكين ، وكذا الآية ، [ و ] من حيث إنّهما [ مسكينان ] إذا لم يتمكّنا من الاستدانة ولا الأخذ من الزكاة. وكلام الشارح يحتمل الأمرين حيث إن المتبادر من الاستحقاق للحاجة أن يكون لحاجته في نفسه ، لا لانقطاع في سفر ، أو غرم ، وحيث إنّه يصحّ إطلاق المحتاج عليهما لغة.
وفي قوله : « وإن اتّحد » ردّ على ظاهر المقنعة حيث ذهب إلى وجوب التعدّد أي :
يعطي فدية يوم مسكينا ، فلا يجوز إعطاء فدية ثلاثين يوما مسكينا واحدا.
قوله : وكذا كلّ فدية.
أي : في باب الصوم. كما صرّح به في المسالك ، وشرح الارشاد.