الله! قد روي عن آبائك عليهمالسلام فيمن جامع في شهر رمضان ، أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضا كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال : « بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا او أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ... ». (١)
قوله : وتقييدها.
أي : تقييد النصوص المطلقة بغير من افطر على محرّم طريق الجمع بينها وبين الرواية المتقدّمة وما بمضمونها. وقد يجمع بينهما أيضا بحمل الرواية على الاستحباب.
المسألة الثالثة
قوله : المرض الذي أفطر معه.
لعلّ التقييد بذلك ، للاحتراز عمّا لو برأ عن المرض الذي أفطر معه في رمضان وطرأ بلا فاصلة يوم مرض آخر غيره ، فيمكن وجوب القضاء حينئذ.
قوله : والمروي.
قد روي ذلك في عدّة أخبار كحسن محمّد بن مسلم عن الصادقين عليهمالسلام قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر. فقالا : « إن كان قد برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الصوم الآخر صام الذي أدركه ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان [ لم يزل ] مريضا حتّى أدركه شهر رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأوّل لكلّ يوم مدا على المسكين ، وليس عليه قضاؤه ». (٢)
وبمضمونه صحيحة زرارة وغيرها. (٣)
قوله : وقيل : بالجمع.
أي : بين الفدية والقضاء ؛ للاحتياط جمعا بين القولين وبين الأخبار والآية.
قوله : وهما نادران.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ / ٥٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٠ / ٣٣٥.
(٣) وسائل الشيعة ١٠ / ٣٣٥.