قوله : كاصله.
أي : إمّا مطلقا ، أو مع تخلل التكفير ، أو اختلاف الجنس ، أو في الجماع خاصّة كما مرّ.
المسألة الثانية
قوله : في اصحّ الاقوال فيهما.
أي : في النذر والعهد. ومقابل الأصح فيهما القول بأنّ كفّارتهما كفّارة يمين. وقول آخر بأنّ كفّارتهما كفّارة ظهار. وفي النذر قول آخر بأنّها كفّارة الإفطار ، فإن لم يقدر فكفّارة اليمين. وفي العهد قول آخر بأن كفّارته كفارة قتل الخطأ.
قوله : مرتّبة.
يعني : أنّ الواجب أوّلا عتق رقبة ، فإن لم يقدر فصيام شهرين ، فإن لم يقدر فإطعام ستّين مسكينا.
قوله : أي : أفسد صومه.
فائدة هذا التفسير دفع توهّم أنّ المراد بالافطار الافطار في الغروب حيث إنّ الإفطار يطلق على الخروج من الصوم مطلقا سواء كان وقت الإفطار أم لا.
قوله : وغبار ما لا يجوز تناوله.
عطف على « مال الغير ». وإضافة « الغبار » إلى الموصول بمعنى : من ، أي : الغبار الذي هو بعض ما لا يجوز تناوله كغبار التراب. فغير المحرّم : الغبار الذي هو بعض ما يجوز تناوله كغبار الدقيق.
وأمّا الغبار المرتفع ممّا يجوز تناوله فليس مطلقا حلالا كغبار التراب المرتفع من الحنطة ، وإن سمّي عرفا « غبار الحنطة ».
قوله : إذا صارت في الفم.
يعنى : لا إذا نزلت من الدماغ من غير وصول إلى الفم ، وحدّه ما تعدّى من مخرج « الخاء » المعجمة. وقد يقال : إنّه ما تعدّى مخرج « الحاء » المهملة ، والأوّل أصح.
قوله : للرواية الصحيحة إلى آخره.
هي التي رواها عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا عليهالسلام قال : قلت : يا ابن رسول