لا يخفى أنّ هذا المعنى مفهوم من الكلام على التقدير الأوّل أيضا ؛ لأنّه إذا كان المكلّف في أوّل الفجر يصدق أنّه يتخيّر ما بينه وما بين الزوال.
قوله : بدخول [ شهر ].
أي : بإشرافه على الدخول ، أو قرب دخوله.
قوله : قبل فعله.
متعلّق بقوله : « الوفاة » ، دون « ظن » أي : ظنّ تحقّق الوفاة قبل القضاء في يوم آخر غير اليوم الذي يريد افطاره.
قوله : لكن لا كفّارة.
أي : لا كفّارة فيما لو تضيق الوقت بسبب الإفطار وإن كان آثما ووجب الفدية.
قوله : مع تأخيره.
متعلّق بقوله : « وجبت » أو حال عن « الفدية » ، والتقييد به ؛ لأنّه لا تجب الفدية مع ترك القضاء فيما لو ظنّ الفوت ، وفات أيضا.
قوله : فلا تحريم فيه.
أصلا ، ولا اختصاص للتخيير بينه وبين الزوال ، بل يتخيّر تمام اليوم ، بل لا معنى للتخيير ؛ لأنّه إنّما يطلق فيما كان تحريم في وقت أيضا.
قوله : والكفّارة.
أي : وصوم الكفّارة.
قوله : ولو تعيّن.
أي : تعيّن الواجب ، كالنذر المعيّن أو الاستيجار في يوم معيّن.
قوله : أو إشباعه.
أي : قدر إشباعه.
قوله : المضي فيه.
أي : في الصوم. والحاصل : أنّه إذا أفسد القضاء بعد الزوال يجب عليه الإمساك إلى الغروب. ففي ضمير « فيه » نوع استخدام حيث أراد الإمساك.