قوله : فيقسّط عليهم بالسوية.
وهل يجب التقسيط حتّى إذا رضي واحد بقضاء الكل لم يسقط عن الباقين أو لا؟ فيه قولان.
قوله : فإن انكسر منه شيء.
أي : من القضاء او الصوم او التقسيط. وانكسار الشيء كأن يكون عليه ثلاثة ايام وكان الولي اثنين. فكفرض الكفاية ـ أي : هو فرض كفائي ـ كسائر أفراد فرض الكفاية. و « الكاف » زائدة.
قوله : ولو اختصّ أحدهم.
أي : كان أحد ولده الذكور بالغا ، والاخر أكبر سنّا كأن يكون لأحدهم خمس عشرة سنة إلّا شهرا ، ولم يحتلم بعد ، وللآخر أربع عشرة سنة واحتلم ، أو انبت شعر العانة.
قوله : بالوصف.
أي : لم يكن له ولد ذكر ، او كان وكان مجنونا أو صغيرا.
قوله : على باقي الأولياء.
أي : للأولياء في الميراث. يعني : الورثة الاولى.
قوله : فيما خالف الأصل.
هو التحمّل عن الغير ، أو مطلق الوجوب ؛ فإن الأصل عدم كلّ منهما.
قوله : وللتعليل.
أي : تعليل وجوب القضاء في كلام الأصحاب بأنّ وجوب القضاء على أكبر أولاد الذكور ، إنّما هو في مقابل الحبوة التي له ، ولا شكّ أنّه لا يحبى غيره ، فلا وجوب عليه أيضا.
قوله : من مراتب.
متعلّق بالولي : أي الولي من مراتب الإرث مطلقا ذكرا كان أم انثى ، ولكن بالترتيب كما يأتي.
قوله : ويقدّم الأكبر من ذكورهم