قوله : فقده.
أي : فقد الذكر.
قوله : أو لم يجب عليه.
أي : على الولي بأن لا يكون ذكرا ، أو كان ولم يكن من الأولاد ، أو كان ولم يكن بالوصف المتقدّم.
قوله : من التركة.
التقييد بذلك ؛ لدفع توهّم أنّه يتصدّق من الثلث. فالمعنى أنّه يتصدّق من أصل التركة.
قوله : في المشهور.
يحتمل أن يكون متعلّقا بكلّ من التصدّق وكونه بمد ، ومتعلّقا بكليهما ؛ فإنّ فيهما خلافا.
قوله : حيث.
متعلّق بقوله : « سقطت » أي : سقطت مع الوصية ، حيث يقضى الصوم عن الموصي لأجل الوصيّة بأن يكون وصيته نافذة أو خارجة من الثلث ، أو أجازتها الورثة.
قوله : في الشهرين.
أي : في قضاء الشهرين عن الميّت إذا وجب عليه.
قوله : عن آخر.
بمثل ما ذكر.
قوله : عن الولي بالاقتصار.
يريد أنّه ليس عزيمة ، فيجوز للولي قضاء الشهرين أيضا. واحتمل بعضهم أن يكون ذلك عزيمة لا تخفيفا ورخصة.
قوله : في سندها ضعف.
وهي رواية الوشاء عن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول : « إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة ، فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل ، ويقضي الثاني ». (١)
ووجه ضعف سندها : أنّ فيه سهل بن زياد الآدمي.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ / ٣٣٥.