قوله : به.
أي : بالتخيير.
قوله : واجبين تعيينا.
أي : يكونان من الواجبات المعيّنة ، أو من الواجبات المخيّرة. وفيه إشارة إلى الرد على ما قاله ابن إدريس : من أنّه لا يجوز في المخيّر إلّا صومهما جميعا ، أو التصدّق عنهما جميعا ؛ لأنّه لا يجوز في المخيّر التلفيق بين فردين من أفراد المخيّر أي : جنسين منه ، والصوم والصدقة جنسان منه.
وردّ : بأنّ الصدقة هنا فداء عن الصوم ، دون الذي هو من أفراد المخيّر المتحقّق مع إطعام ستّين مسكينا.
قوله : غير الشهرين.
من الناقص عنهما والزائد عليهما.
المسألة الخامسة
قوله : عليه القصر.
المراد بالقصر هنا : قصر الصوم ، وكذا فيما يأتي.
قوله : جاهلا.
وأمّا الجهل ببعض خصوصيّات الحكم ، ففي كونه كالجهل بأصل الحكم وعدمه وجهان.
قوله : لتقصيره.
إذ النسيان لا يكون غالبا ألّا؟ لأجل عدم المبالاة بالمنسي والمداهنة فيه.
قوله : يناسب حكمها.
الإضافة للعهد. أي : والحكم الذي يناسب الحكم المذكور للصلاة من الإعادة في الوقت وعدمها في خارجه فيه ـ أي : في الصوم ـ عدم الإعادة لفوات وقته ، لأنّ المفروض من نسي الحكم وصام تمام اليوم ، فإذا تمّ اليوم ففات الوقت.
قوله : ومنع تقصير الناسي.