عطف على الفوات ، وإشارة إلى دفع ما ذكره دليلا على الإعادة بقوله : « لتقصيره في التحفّظ ».
قوله : ولرفع الحكم.
في الحديث المتّفق عليه.
قوله : للرواية.
وهي : الصحيحة عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت ». (١)
ورواية سماعة عنه عليهالسلام : « ليس يفرق التقصير والإفطار ، فمن قصر فليفطر ». (٢) وغيرهما (٣).
قوله : بعض الأصحاب.
المراد ببعض الأصحاب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن حمزة و « بعض الموارد » :هو ما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ ، ولم يرد الرجوع ليومه فقد قالا فيه بتحتّم الصوم ، والتخيير في الصلاة بين القصر والاتمام ، إلّا أنّ ابن حمزة شرط في التخيير إرادة الرجوع من الغد.
قوله : يتجاوز الحدّين.
أي : ظهور الجدران وسماع الأذان.
قوله : وإلّا أتم.
بـ « التاء » المثنّاة ، والمعنى ظاهر. وفي بعض النسخ ـ بالثاء المثلثة ـ والمعنى حينئذ :
أنّه إذا لم يخرج قبل الزوال بالحيثيّة المذكورة أثم لو أفطر.
قوله : على أصحّ الأقوال.
يحتمل تعلّقه بقصر الصلاة حيث إنّ في قصر الصلاة إذا خرج بعد الزوال أقوال ـ كما مرّ في بحث الصلاة ـ ويحتمل تعلّقه بأصل مسألة الصوم ؛ فإنّ فيها أيضا أقوالا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ / ١٨٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٠ / ١٨٤.
(٣) وسائل الشيعة ١٠ / ١٨٤.