قوله : ولا اعتبار إلى آخره
إشارة إلى الرد على الشيخ في النهاية حيث اعتبر في الصوم والإفطار التبييت لنيّة السفر ليلا وعدمه وقال :
إذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أي وقت كان من النهار ، وكان قد بيّت بنيّة السفر من الليل وجب عليه الإفطار وإن لم يكن قد بيت بنيّته من الليل ثمّ خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاء وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الإفطار على كلّ حال وكان عليه القضاء ومتى بيّت بنيّة السفر من الليل ولم يتحقّق له الخروج إلّا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقيّة النهار ، وعليه القضاء.
ونحوه في الاقتصاد والجمل ، ووافقه جمع آخر من الأصحاب أيضا.
المسألة السادسة
قوله : تجب حينئذ الفدية.
أي : حين وجوب القضاء ، أو حين قدرتهما على القضاء أي : كما أنّه يجب القضاء ، هل تجب الفدية أيضا؟
قوله : ثمّ إن قدرا على القضاء.
أي : الشيخ والشيخة في صورة الطاقة مع المشقّة الشديدة لا مطلقا ؛ لتصريحه في صورة العجز بأنّه لا قضاء ، ولدلالة قوله : « والأجود حينئذ » إلى آخره على ذلك.
ولا يتوهّم أنّ في هذا تكرارا لما سبق من قوله : « وإلّا فلو فرض قدرتهما » إلى آخره ، لأنّ ما تقدّم إنّما ذكره توجيها للعبارة ، والآن يريد تفصيل المسألة على ما هو المختار عنده.
قوله : بقاء الفدية.
أي : بقاء وجوب الفدية ، أو بقاؤها على وجوبها.
قوله : لإمكان الجمع.
أي : بينها وبين القضاء ، لعدم التنافي كما تجمع كفارة الإفطار لا لعذر مع القضاء.
قوله : ولجواز.