قوله : ولا فرق في ذلك.
يحتمل أن يكون المشار إليه بذلك إفطار الحامل المقرب والمرضعة وفدائهما ، ولا يكون لهذا تعلّق بالخوف على النفس أي : لا فرق في وجوب إفطارهما وفدائهما بين الخوف لجوع وعطش. ويمكن أن يكون جميع ما ذكر من الحكم من إفطار الحامل والمرضعة وفدائهما وإفطار الخائفة على نفسها وقضائها ، أي : لا فرق في شيء من الحكمين بين الخوف لجوع أو عطش.
والأوّل أنسب بقوله : « ولا في المرتضع » إلى آخره وعلى التقديرين يمكن أن يكون « اللام » في قوله : « لجوع » للتعليل ، وأن يكون للتعدية. فعلى الأوّل يكون المعنى : ولا فرق فى ذلك بين كون الخوف على الولد أو على النفس لأجل جوع الحاملة أو المرضعة أو عطسهما الموجب لسقط الولد أو تلفه أو لهلاكة نفسها.
وعلى الثاني يكون المعنى : ولا فرق في ذلك بين خوف جوع الولد ، أو عطشه المؤدّي إلى تضرّره بنفس الجوع والعطش ، أو جوع المرأة ، أو عطشها المؤدي إلى هلاكها.
قوله : متبرّعا.
تذكيرها باعتبار لفظ « الغير ».
قوله : أو آخذا مثلها.
أي : من الاجرة إن كانت مستأجرة. ولا بدّ من تقييد الحكم بامتناع الإفطار حينئذ بأن كانت هي المستأجرة للغير ، وجاز لها ذلك ، أو رضي المستأجر باستيجاره غيرها ، ولكن لا حاجة حينئذ إلى التقييد بالمثل أو الأنقص ، بل لو رضي المستأجر باستيجاره غيرها بأزيد أيضا ، لا يجوز لها الإفطار ظاهرا.
قوله : والفدية.
مبتدأ ، خبره قوله : « من مالهما ». أي : الفدية الواجبة في افطار الحامل والمرضعة تكون من مالهما وإن كان لهما زوج وكان الولد المحمول أو المرتضع للزوج ، فإنّه لا تجب الفدية حينئذ أيضا على الزوج.
قوله : والحكم بافطارهما.