ثابتا وعلى هذا فلا تكون الرواية محمولة على الاستحباب ، بل تكون باقية على ما تدلّ عليه من الوجوب ، ولكن لا يثبت منها إلّا أحد جزئي معنى الوجوب. فالتعبير بالمحمولة لمشابهة ذلك مع الحمل على الاستحباب.
وبما ذكرنا ظهر أيضا أنّه لا مدخليّة لقصور السند في الحمل على تأكّد الاستحباب ، وإن صرّح في المتن بالوجوب ، بل ما يوجبه هو ثبوت مجرّد الاستحباب.
قوله : الطاعة به.
أي : بالإفطار لاجابة دعاء المؤمن ، وعدم ردّ قوله ونحوه : كإدخال السرور عليه ، أو حكم الشارع بكون الافطار أفضل لا بمجرّد الأكل ، لأنّ الإفطار حينئذ يكون عبادة وترتّب الثواب عليها يتوقّف على النيّة ؛ لأنّ الأعمال بالنيات.
وذكر ذلك ؛ لتنبيه المفطرين حيث إن أكثرهم لا يخطر ببالهم ذلك ، وليس منظورهم إلّا الأكل ونحوه ، والتنبيه على أنّ ذلك إنّما يتوقّف عليه حصول الثواب ، لا الفضل ولا كراهة المضي على الصوم.
المسألة الثامنة
قوله : النذر المطلق.
أي : المطلق عن التتابع ، لا المطلق في مقابل المعين ، إذ قد يكون مطلقا بهذا المعنى ويجب فيه التتابع لنذره متتابعا.
قوله : طروء العذر.
عطف على الوفاة أي : ظنّ طروء العذر كما أن يظنّ طروء الشيخوخة ، أو العطاش الدائمي ، أو المرض المزمن. وربما كان العذر انقضاء الزمان الذي وسع فيه الصوم المنذور كأن نذر يومين في هذه السنة ـ مثلا ـ ولم يبق منها غير يومين.
قوله : مطلقا.
قيد للواجب أي : سواء كان متتابعا أم لا.
قوله : وهو قول قوي.
لأنّ القضاء واجب برأسه ، فلا يجب فيه التتابع إلّا بدليل.
قوله : وجوب متابعته.