أي : متابعة ما كان أصله متتابعا من المنذور ؛ لأنّه كما أنّ الصوم منذور كذلك التتابع منذور ، فكما يجب تحصيل الصوم بالقضاء يجب تحصيل التتابع أيضا.
وفيه : أنّ المنذور إذا فات وقته انحلّ النذر ؛ لانتفاء متعلّقه ، ولو لم يكن دليل على قضائه لم يجب ، فالقضاء واجب برأسه إنّما وجب بأمر جديد ، ولا دليل على وجوب تحصيل التتابع فيه.
قوله : وإن كان بدل النعامة.
فيه ردّ على المفيد ، والسيد ، وسلّار حيث أوجبوا في بدله التتابع ، ولم ينقل لهم مستند.
قوله : الهدي.
أي : السبعة من العشرة فيه.
قوله : كالثلاثة.
أي : كالثلاثة من العشرة الواجبة قبل الرجوع إلى الوطن أي : كما أنّه تجب المتابعة فيها قالوا بوجوبها في السبعة أيضا ، وهذا يؤذن بالاجماع على وجوب التتابع في الثلاثة.
قوله : رواية حسنة.
هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى صلوات الله عليه قال : « سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينهما؟ ». قال : « يصوم الثلاثة ولا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا ». (١)
وكون الرواية حسنة ؛ لأنّ في طريقها محمّد بن أحمد العلوي ، ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال. والعلّامة في حجّ المنتهى والتذكرة وصف الرواية بالصحّة ، ووصفها في المختلف بالحسن.
قوله : لعذر.
متعلّق بقوله : « اخل » بصيغة المجهول ، أو المعلوم.
قوله : بنى عند زواله.
أي : بنى علي ما صام ولا يجب الاستئناف.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٠ / ٣٨٣.