قوله : مطلقا.
أي : سواء كان الإخلال بالمتابعة لعذر أو لا لعذر.
قوله : وثلاثة المتعة.
أي : الثلاثة التي من جملة العشرة في بدل دم المتعة. وقوله : « حيث لا يكون الفاصل » إلى آخره قيد لثلاثة المتعة. والمراد : أنّ في ثلاثة المتعة يجب الاستئناف مع الإخلال بالتتابع مطلقا ، إلّا في موضع واحد ، وهو ما إذا صام يومين الثامن والتاسع من ذي الحجّة ، ثمّ فصل بيوم العيد ؛ فإنّه لا يستأنف الثلاثة بل يصوم واحدا بعد أيام التشريق.
وأمّا في غير هذا الموضع فيستأنف ، ولو كان الفاصل العيد بعد اليوم الواحد.
قوله : ولا له.
أي : كلّما أخلّ بالمتابعة لا لعذر يستأنف صومه.
قوله : الشهرين المتتابعين كفّارة.
حال عن الشهرين. ولفظة « الواو » بمعنى : « أو ». والضمير في قوله : « في معناه » راجع إلى النذر ، والمراد بما في معناه : العهد واليمين.
قوله : وفي الشهر الواجب.
هذا هو الموضع الثاني من المواضع الثلاثة.
قوله : أو [ في ] كفّارة.
أي : كفّارة واجبة على عبد حيث إنّ الكفّارة عليه نصف ما على الحر.
قوله : سواء علم ابتداء.
أي : ابتداء صومه بوقوع العيد بعد اليومين أم لا بأن نسي ذلك أو غفل ، أو بأن يبني أوّل الشهر على مضيّ ثلاثين يوما من ذي القعدة ، لأجل عدم ثبوت رؤية الهلال أوّلا ، ثمّ بعد ما صام يوما أو يومين يثبت بعدلين أو بشياع كون ذى القعدة تسعة وعشرين يوما.
ثمّ في هذا التعميم إشارة الى الرد على ما نقله في المسالك عن بعض الأصحاب ، وصرّح به الشيخ علي في حاشية الشرائع من : أنّ البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنّه