يقتضي خلافه ، وإلا استأنف.
قوله : فإنّ التتابع.
هذا تفريع على قوله : « إلّا في ثلاثة مواضع » ، أو تفصيل لكيفيّة سقوط التتابع. والمراد بالأوّلين : الشهران المتتابعان والشهر المتتابع ، وبالباقي : الباقي بعد صيام شهر ويوم وبعد صيام خمسة عشر يوما ، وبالثالث : صوم يومين في دم المتعة ، والباقي فيه : اليوم الثالث. يعني : أن التتابع في الأولين يسقط في الباقي مطلقا أي : من غير تحديد ، فيجوز له تأخير الباقي فيهما متى شاء ، وأمّا في الثالث ، فيسقط تتابع اليوم الثالث إلى انقضاء أيّام التشريق. أمّا بعده فلا يجوز التأخير عنه ، بل تجب المبادرة إليه.
ومن هذا ظهر أنّ المراد بالتتابع هنا : المبادرة والمسارعة في التتابع من المبادرة ( كذا ) ، وإلّا فأصل التتابع المعهود سقط في الثالث أيضا.
المسألة التاسعة
قوله : وشبهه.
ممّا لا تنفصل أجزاؤه ، ولا طعم له حتّى يتعدى إلى الحلق.
قوله : وزق الطائر.
زرق الطائر : إطعامه كما يطعم الطائر فرخه. والمراد : إمّا إطعام خصوص الطائر ، فالاضافة حينئذ إضافة المصدر إلى المفعول أو المراد : مثل إطعام الطائر ، فالإضافة من باب إضافة المصدر إلى المفعول كما في قولك : « ضربته ضرب زيد » أي : مثل ضربه.
قوله : وخصوصا.
أي : هو مخصوص بالنص ، أو الكراهة فيه آكد.
قوله : روي استحبابه للصائم.
أي : روى الحسن بن راشد قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول :« الطيب تحفة الصائم ». (١) وفي الخصال كان أبو عبد الله الحسين بن علي عليهماالسلام إذا صام
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ / ٩٢.