يتطيب بالطيب ، ويقول « الطيب تحفة الصائم ». (١)
قوله : بالجامد.
وأمّا المائع فقد عرفت تحريمه.
قوله : وقيل : يجب [ القضاء ] عليهما.
القائل هو سلّار وأبو الصلاح ، وهما وإن لم يصرحا إلّا في المرأة ولكنّه جعل من المعلوم الحاق الخنثى بها ، وهو مشكل ، ثمّ الأندر منه قول ابن زهرة وابن البراج بوجوب القضاء والكفّارة معا.
قوله : الممسوح كذلك.
لا يخفى أنّ المعهود من الممسوح ممسوح الخصيتين ، وهو لا يؤثّر في قرب المنفذ إلى الجوف ، بل هو كغيره في غير حال الانتشار. فالظاهر أنّ المراد بالخصي الممسوح هنا المجبوب الذكر أو الذكر والخصيتين جميعا لا ممسوح الخصيتين خاصّة.
وليس لأحد أن [ يقول ] المنفذ في المرأة أوسع ؛ فإنّه ممنوع في البكر. ولو سلّم فلا يجدي ضيق المنفذ إلّا قلّة ما ينفذ فيه من الماء ، بل عسى أن يكون الشفران في المرأة ممّا يمنع الماء من النفوذ ، ولا شفرين للخصي ، إلّا أنّ عند الجلوس لا ينفع الشفران غالبا.
قوله : تبريدا.
أي : من بلّ الثوب على الجسد.
قوله : أن يصمّ.
بـ « الميم » المشدّدة بعد « الصاد » المضمومة من ( صمّ يصمّ ) أو يصم بـ « الصاد » المكسورة من الاصمام وعلى التقديرين يكون عطف البصر وسائر الجوارح على السمع من باب التغليب ، أو حذف فعل تدلّ عليه قرينة المقام ، وهو « يعمي » و « يكف ».
أو بـ « الياء » الساكنة بعد « الصاد » المكسورة من ( أصام يصيم ) من الصوم. قيل : ولم أظفر به من اللغة ، نعم جوّز الأخفش أظنّ وأحسب مثل أعلم ، واستظهر منه بعض شراح المفصل أنّ التعدية بالهمزة عنده قياس ، و « الباء » في قوله : ( بطاعة الله ) بمعنى : « عن » أي :
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٠ / ٩٦.