بلا ضرورة أيضا.
ويمكن أن يكون قوله : « مطلقا » إشارة إلى الابتداء والأثناء أي : جواز العدول في الابتداء والأثناء لا يكون إلّا مع الضرورة وإن جاز في الأثناء العدول من الإفراد إلى التمتّع.
قوله : ويتحقق ضرورة المتمتّع.
أي : ضرورته المجوّزة للعدول بأن يخاف حصول الحيض متقدّما على طواف العمرة حتّى لا يمكن الطواف حيث لا يجوز له دخوله المسجد الحرام للطواف ، فلو خاف الحيض ، ولكن بعد الطواف فلا ضرورة ؛ إذ لا مانع حينئذ.
وكذا تكون الضرورة إذا خاف الحيض مقدّما على الطواف بحيث يفوت اختياري عرفة ، فلو خافه ، ولكن علم أنّه يطهر في وقت يمكن له الطواف وإدراك اختياري عرفة لا ضرورة كما إذا علم أنّه يطهر في أوّل يوم عرفة. وقوله : « أو التخلّف » عطف على « الحيض » أي : وتتحقق الضرورة بخوف التخلّف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إلى الرفقة ، وذلك كما إذا خرج الرفقة أوّل يوم عرفة إلى عرفة وعلم أنّه لو أتى بأفعال العمرة يتخلّف عنهم ، فيجوز له العدول إلى الإفراد.
قوله : وخوفه من دخول مكّة إلى آخره.
عطف على قوله : « خوف الحيض » يعني : تتحقّق ضرورة المتمتّع بخوفه من دخول مكّة قبل الوقوف كما لو كان له عدوّ فيها يعلم استمراره أقلّا إلى العيد ؛ فإنّه حينئذ لا يمكنه الطواف للعمرة والسعي لها والإحرام بالحج. « قبل الوقوف لا بعده » أي : لا تتحقّق الضرورة بالخوف بعد الوقوف ؛ لأنّه يتمّ عمرته ويحرم بالحج ، ويقف بالمشاعر ويبقى طوافه وسعيه للعمرة ويجوز له الاستنابة فيهما مع بقاء المانع طول ذي الحجّة.
ويمكن بعيدا أن يكون المراد بقوله : « لا بعده » أي : تتحقّق الضرورة بأن خاف الدخول قبل الوقوف ، ولا يخاف بعده ، فإنّه يعدل إلى حجّ الإفراد ويقف المشاعر ، ثمّ يدخل مكّة ؛ لرفع المانع حينئذ ، ويأتي بباقي أفعال الحجّ والعمرة.
مسائل