لما كان الفسق لا يتحقّق إلّا بفعل الكبيرة أو بالاصرار على الصغيرة ، ومقتضى إطلاق كلام المصنّف تحقّق الفسق بالعدول إلى قضاة الجور مطلقا ، ولو لم يكن مع الإصرار علّله بأنّه كبيرة عندنا.
وقوله : « ففي مقبولة عمر بن حنظلة » تعليل وبيان لكونه كبيرة. ووجه دلالتها على كونه كبيرة : أنّ الكبيرة عندنا ما أوعد الله تعالى عليه مطلقا أو في كتابه الكريم ، وقد أوعد سبحانه فيه على أخذ السحت وعدم الكفر بالطاغوت حيث أمر بالكفر به ، والأمر بالشيء نهي عن ضدّه ، والمقبولة تدلّ على كون ما يؤخذ بحكمه سحتا ، وكون القاضي طاغوتا ، فيكون أخذ ما حكم به والتحاكم إليه المنافي للكفر به ممّا أوعد الله تعالى عليه ، فيكون كبيرة.
قوله : وتثبت ولاية القاضي إلى آخره.
اعلم أنّه لما كان مقتضى قواعدنا حرمة العمل بالظن ، إلّا فيما دلّ عليه الدليل ، فيكون ثبوت ولاية القاضي بالشياع على ما فسّره الشارح من كونه مفيدا للظن مختصّا بالولايات التي امتنع تحصيل العلم بالولاية فيها.
وأمّا فيما أمكن فلا. نعم من فسر الشياع باخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطؤ عادة ، ويحصل بقولهم العلم بمضمون خبرهم يصح له القول بثبوت الولاية به في جميع الولايات.
قوله : ولا يثبت بالواحد
القول بعدم ثبوتها بقوله ولا بالواحد وإن شهدت له القرائن ليس صحيحا على إطلاقه لأنّ القرينة إن أفادت العلم القطعي ، فلا وجه لعدم قبول قوله ، فالظاهر أنّ مرادهم من القرينة : القرينة المفيدة للظن.
قوله : ويمكن دخول إلى آخره.
إذ لا يحصل عليه النسيان ، إلّا بحصول اختلال في القوى الباطنية ومثل ذلك ليس بكامل.
قوله : وليس دخول الثاني.