هذا إشارة إلى اعتراض على المصنّف ، فإنّه لم يذكر ثلاثة من الشروط ، ووجّه عدم ذكر الأوّل بإدخاله في شرط الكمال ، وعدم ذكر الثاني بعدم اعتباره ؛ لكون اعتباره محلّ الخلاف ، بقي الثالث ، فأشار بقوله : « وليس » إلى آخره ، الى أنّه لا يقبل التوجيه ؛ إذ ليس اعتباره محل الخلاف حتّى احتمل عدم اعتباره ، وإدخاله في الكمال لا يلائم عدم إدخاله البصر والكتابة ؛ إذ دخوله فيه ليس أولى من دخولهما فيه ، وإنّما اقتصر بذكر ردّ إدخاله في الكمال ، دون عدم اعتباره ؛ لأنّ عدم إمكانه ( كذا ) ظهر من قوله : « على خلاف في الأخير » حيث يدلّ على أنّه لا خلاف في اعتبار الثاني.
قوله : في الكلام معهما.
أي : كمّا وكيفا : بأن يساوي مقدار الكلام معهما ، فلا يتكلّم مع أحدهما أزيد ممّا يتكلّم مع الآخر ، إلّا مع الضرورة ، وتساوي كيفيّة التكلّم من الرفق وضدّه. والمراد بتسوية السلام عليهما التسوية في نفس السلام بأن يسلّم عليهما معا ، ولا يسلّم على واحد منهما ، وفي كيفيّة السلام بأن لا يزيد لأحدهما شيئا في السلام من قوله : « ورحمة الله وبركاته » ، وكذا في التسوية في ردّ السلام.
والمراد بالتسوية في النظر : في مقدار النظر وكيفيّته من تحديد النظر وضدّه. وقوله :« والقيام » عطف على « الإذن فى الدخول » أي : يسوي بينهما في القيام لهما تعظيما ، فإن قام لأحدهما قام للآخر أيضا ، وفي قدر القيام. والمراد بالتسوية في المجلس : أن لا يرفع أحدهما على الآخر ولا يختص أحدهما بالشرف في المقام ، كالمقام القريب من القاضي وأمثال ذلك.
قوله : التسوية بينهما مستحبّة.
أي : فيما عدا ما يجب لذاته كالإنصاف لهما ، والعدل في الحكم ، وأمّا فيما يجب في نفسه فلا خلاف في وجوب التسوية بينهما.
قوله : كقربه إلى آخره
يمكن أن يكون القرب مثالا للرفع الصوري واليمين للمعنوي على اللف والنشر ؛ فإنّ علوّ المجلس صورة في الغالب يكون بالقرب من أشرف أهل المجلس.