ويمكن أن يكونا معا مثالا للرفع المعنوي ذكره لخفائه ، والمراد بالرفع الصوري : أن يكون مجلس المسلم عاليا ، ومجلس الكافر خافضا ، أو يكون مجلس المسلم في مكان أنظف وأحسن من مكان الكافر ، وكيف كان فقوله : « كما جلس » مثال للقرب من القاضي.
قوله : لكن هنا يقدّم.
يعني : أنّ تزاحم الطلبة والمستفتين ، وإن كان مثل تزاحم الخصوم في وجوب تقديم المبادر ، والقرعة مع الجهل ، ولكن فرق بينهما في المبادرة الموجبة للتقديم ، فإنّها في الخصوم المبادرة في التكلم بالدعوى ، وهنا في المجيء دون التكلّم بطلب الدرس والاستفتاء.
قوله : ويكره تخصيص أحدهما.
أي : يكره تخصيص أحدهما بهذا الخطاب الخاص ، وهو قوله : « ليتكلّم المدعي منكما » وإن خصّ الآخر بهذا المقدار من الخطاب بكلام آخر ، فلا يتوهّم منافاة حكمه هنا بالكراهة لحكمه بوجوب التسوية بينهما في الكلام.
ويمكن التوجيه أيضا : بأنّ هذا الخطاب ؛ لاشتماله على ما يرجع إليها ليس حقيقة إلّا تكلما معهما ، وإن خصّ النظر حين مخاطبته بأحدهما ، فالمراد بتخصيص الخطاب :تخصيص صورة المخاطبة التي هي التوجيه ، دون نفس الخطاب ، فلا تنافي حينئذ وجوب التسوية في النظر ؛ لجواز اختصاص الأخير بالنظر في غير هذا الخطاب.
قوله : وتلقين احد الخصمين.
كأن يدعي بطريق الاحتمال فيلقنه الدعوى بالجزم حتّى تسمع دعواه اجماعا ، أو ادعي عليه قرض ، واراد الجواب بالوفاء ، فيعلمه الإنكار ؛ لئلّا يلزمه البيّنة بالاعتراف أو نحو ذلك.
قوله : فإن وضح الحكم.
سواء كان هو ثبوت الحق ، أو مطالبة البينة ، أو الحلف ، أو غيرها.
قوله : قبل الحكم.
ظاهر إطلاقه يشمل ما لو ثبت استحقاق أحدهما ولم [ يحكم ] بعد ، وحينئذ ينافي ما