شهادة العدلين لا تفيد غير الظن ، وجواز العمل بالظن إنّما هو مع عدم إمكان العلم وسدّ بابه ، وفي هذا الموضع يمكن الرجوع إلى العلم ، لأنّه فعله أي : الحكم الأوّل فعل هذا القاضي ، ويمكن لكلّ أحد تحصيل العلم بفعله.
ولا يخفى ما فيه ؛ فإنّه يمكن نسيان الواقعة وعدم تذكّرها بحيث لم يمكن له العلم ، فإنّ التذكّر ليس أمرا اختياريا ، ولذا جعل الشهيد الأوّل أقوى.
وقوله : « بخلاف شهادتهما » جواب للقائل بالمنع ، عن القياس على جواز قضاء غير هذا الحاكم بشهادة العدلين على حكمه ، فينفذ الغير حكم هذا بالشهادة.
وحاصل الجواب : أنّه لا يمكن للغير تحصيل العلم بحكم هذا الحاكم ، فيجوز العمل بالظن.
وقوله : « تنزيلا لكلّ باب » إلى آخره إشارة إلى ما ذكرنا من أنّ مع إمكان العلم لا يكفي الظن ، ومع عدم إمكانه وإمكان الظن يكتفى به ؛ لانسداد باب العلم.
قوله : فلو تبرع المنكر به أو استحلفه إلى آخره.
لا يقال : إنّ شهادة الحال تحكم بمطالبة المدّعي حيث إنّه أحضره إلى الترافع ؛ لأنّه ربما تعلّق غرضه بعدم سقوط الدعوى ، بل بقائها إلى وقت آخر إمّا ليتذكّر البيّنة ، أو ليتحرى وقتا صالحا لليمين أو غير ذلك.
قوله : كان حقّا
أي : الحلف ، لا الايقاع.
قوله : على الوجه.
بأن يطلب المدّعي ويأذن الحاكم.
قوله : وإن بقي الحق في ذمّته.
أي : في نفس الأمر لو كان كاذبا ، بل يجب عليه فيما بينه وبين الله تعالى التخلّص من حقّ المدّعي.
قوله : وقيل : تسمع بيّنته.
وهنا قول رابع منقول عن المفيد وابن حمزة والقاضي وهو : السماع ما لم يشترط الحالف سقوط الحق باليمين.