قوله : أو وصيّا.
سواء كان وصيّ اليتيم وادّعى له ، أو وصي الميت في صرف جزء من ماله في خمس أو زكاة أو حجّ أو نحو ذلك ممّا لا مستحق له بخصوصه إذا أنكره الورثة ، وادعى الوصي عليهم.
قوله : أو يقضي بنكوله.
عطف على يحلف أي : يحبس إلى أن يرضى بالحلف ، أو يقضى بالنكول ودفع الحق إلى المدّعي إذا حصل اليأس عن حلفه.
قوله : في هذا المجلس
أي : ليس له استئناف الدعوى في هذا المجلس الذي وقع فيه الواقع قطعا ، وكذا ليس له الاستئناف في غير هذا المجلس أيضا.
وقيل : له تجديد الدعوى في غير هذا المجلس.
قوله : لا يقف.
أي : لا يقف الحاكم أي : لا يجعل موقوفا عزم الغريم على الإقرار عن الإقرار. فقوله :« عن الإقرار » متعلّق بقوله : « لا يقف » ، وحذف قوله : « على الإقرار » لدلالته عليه.
قوله : بحدّ الله تعالى.
متعلّق بالمقر. وقوله : « بالكف » متعلّق بقوله : « يعرّض ».
قوله : بالإشارة.
متعلّق بالجواب. وقوله : « بمترجمين » متعلق بقوله : « المفيدة » أي : أمره بالجواب بالإشارة التي أفادت اليقين ، ولو كانت إفادته بواسطة مترجمين عدلين ، وذلك لأنّه يختلف فهم الإشارة بالنسبة إلى الاشخاص فقد يفهم أحد من الإشارة ما لا يفهمه غيره سيّما إذا كان مراقبا له مطّلعا على كيفيات إشاراته.
وعلى هذا فيكون « بالاشارة » إلى آخره من أحكام الأخرس ، وأمّا الأطرش فتكون كيفية التوصل إلى معرفة جوابه مسكوتا عنه ، لظهورها ؛ فإنّه يحتاج إلى رفع الصوت.
ويمكن أن يكون كلّ من الإشارة وقوله : « مترجمين » متعلّقا بالمعرفة ، وأن يكون