استحقاق ذي اليد له ؛ لأنّ دلالة الملك عليه قطعيّة لاستلزام الملك له ، ودلالة اليد ظاهرة ؛ لاجتماعها مع عدم الملكيّة أيضا كالغصب والإجارة والعارية وغيرها.
وقوله : « وتحقّقه » معطوف على « قوّته ». والضمير راجع إلى « الملك » أي : ولتحقّق الملك أي : الملك المطلق الذي هو جزء ملكية من شهد له به ، حيث إنّ الكلّي جزء للجزئي معلوم التحقّق الآن ، بخلاف اليد ، فإنّه غير متحقّق لجواز أن يكون مال ولم تكن لأحد يد عليه ، فشهادة الملك لأحدهما تكون راجحة على شهادة اليد للآخر ضرورة أنّ تحقّق جزء المشهود به مؤكّدة مرجّحة ، ومؤيدة للشهادة به ، فإنّه إذا أخبر مخبر بأنّ زيدا وعمروا معا في البصرة في اليوم الفلاني ، وآخر بأنّهما في الكوفة فيه ، فتحقّق كون عمرو في هذا اليوم في البصرة ؛ فإنّه مرجّح لخبر المخبر الأوّل ، وكون زيد وعمرو معا فيه ، وكذا إذا أخبر شخص بأنّ الشبح المرئي حجر ، والآخر أنّه انسان فتحقّق حيوانيّته ، فإنه مرجّح ومؤيّد لكونه انسانا.
القول في القسمة
قوله : ويلزمها ويتقدر.
أي : الإجبار يلزم القسمة ، ولا يجوز لأحد الشريكين نقضها بدون رضا الآخر. وذلك بخلاف البيع ، فإنّه وإن دخله الإكراه ، ولكن له خيار الفسخ بعد زوال إكراهه كما سيصرّح به المصنّف والشارح في بحث البيع.
ولا يخفى أنّه سيأتي في كلام الشارح في ذلك البحث أنّ البيع أيضا يدخله الإجبار ويلزمه في مواضع كثيرة كإجبار الحاكم على البيع لوفاء الدين ، ونفقة الواجب ، وغيرها ممّا سيأتي فلا فرق بينهما من هذه الجهة ؛ إذ ظاهر أنّ المراد بدخول الاجبار في القسمة ليس دخولها فيها كلية بل في بعض المواضع ويمكن ان يقال انّ المراد : أنّ الإجبار يدخل القسمة لذاتها ، ومن حيث هي هي ، فإنّه يجوز فيها بمجرّد طلب أحد الشريكين لها وفقد المانع ، بخلاف دخوله في البيع ؛ فإنّه عارضي لأجل عروض بعض المجوّزات ، ولذا لا يجبر بمحض طلب أحد المتبايعين بدون حصول الشرائط.