قوله : وهذا الضابط.
أي : الضابط الذي ذكره بعض الاصحاب لا يدخل الزكاة والخمس والنذر والكفّارة في هذا القسم ، لأنّها إمّا ليست من حقوق الآدمي ، أو يكون من حقوقه المالية ، فيخرج هذه الأربعة عن هذا القسم.
ويمكن أن يكون المراد بالضابط بعض الأصحاب أي : لا يدخل هذا البعض تلك الاربعة في هذا القسم ، إذ ضابطته توجب خروجها ، [ و ] على التقديرين يكون قوله هذا بيانا لمخالفة هذا الضابط مع ما ذكره المصنّف.
وأمّا إرادة البعض من الضابط وجعل الأربعة داخلة في الضابطة ، وجعل هذا الكلام بحثا مع الضابط كما وقع من بعض المحشّين فخطأ.
قوله : والعمد
عطف على القتل لا على الخطأ أي : جناية العمد. وقوله : « المشتمل » صفة للعمد. والمراد : العمد الذي يشتمل قصاصه على التغرير بالنفس ، أي لو اريد القصاص لاحتمل هلاكة النفس ، فالمعنى : المشتمل قصاصه على التغرير بالنفس ، واحترز به عمّا ليس كذلك ؛ فإن فيه الدية.
قوله : وهذا الفرد.
أي الوصية له بالمال خارج عن الضابط المذكور لهذا القسم بقوله : « وضابطه : ما يعسر اطلاع الرجال عليه » فإنّ اطّلاعهم على الوصية ليس بمتعسر.
قوله : ليترتّب عليه باقي أحكامه.
تعليل لحسن الإفراد ، وقوله : « فانّه يختص » إلى آخره ، تعليل لقوله : « باقي أحكامه » وبيان لأنّ له أحكاما اخر باقية. والمراد : أنّه لو أفرد هذا القسم ورتّب عليه جميع أحكامه كان حسنا.
قوله : لا بدونه.
لا يخفى أنّه يستباح له مع جهله بالوصية ، وبكذب المرأة أيضا. نعم لو علم بكذب المرأة وجهل الوصية لم يكن الجميع مستباحا له.