السابق. والصواب : من أحكام الفصل السابق حيث حكم فيه : بأنّ مثل الوكالة والوصية والعفو عن القصاص وأمثالها من حقوق الآدميين التي ليست ما لا يثبت برجلين ، والإقرار بالزنا منه ، ولكن حدّه لا يثبت بهما ، بل لا بدّ من أربعة رجال.
قوله : بل يجوز أن يكون الأصل.
أي : يجوز أن يكون أحد الأصلين فرعا للأصل الآخر ، فتثبت شهادة الاصل الآخر بشهادة هذا الأصل الذي هو فرع بالنسبة إليه مع فرع آخر غير الأصلين. والحاصل : أنّه يجوز شهادة أحد الأصلين مع الفرع الآخر على شهادة الأصل الآخر.
قوله : لأن شهادة الفرع إلى آخره.
توضيح الدليل : أن الأصل في الشهادة ثبوتها بالرجال دون النساء كما صرّحوا به ، فلا يثبت بشهادة النساء إلّا ما دلّ عليه دليل مثل كثير من المواضع المتقدّمة ، فلو كان الشهادة على الشهادة مثبتة لما شهد به الأصل ، لكانت النساء فرعا في كلّ ما ثبت فيه شهادة النساء من المواضع المذكورة ؛ لدلالة الدليل على ثبوتها بالنساء. أمّا لو كانت الشهادة على الشهادة مثبتة لشهادة الأصل ، فلا تكون النساء فرعا أي : لا يجوز كونهنّ فرعا إذا لم يثبت قبول شهادة النساء في ثبوت شهادة الأصل ، وإن ثبت فيما شهد به الأصل.
قوله : وإن سمعاهما
أي : سمع الفرعان الأصلين أنّهما يشهدان من غير أن يقولا للفرعين : اشهدا.
قوله : وإن لم تكن
فإنّها إن كانت عند الحاكم جازت الشهادة عليها قطعا ؛ لأنّ العدل لا يتصدى لإقامة الشهادة عند الحاكم إلّا بعد تحقّق المشهود به عنده ، ولا يتسامح به أبدا.
قوله : لأن العدل لا يتسامح.
فإن قيل : إن لم يكن التسامح عصيانا وذنبا ، فلا مانع للعدل منه في صورة ذكر الأصل السبب ، وإن كان عصيانا فلا يوجب اعتياده رفع معصيته فلا يرتكبه العدل عند عدم ذكر الأصل السبب أيضا.
قلنا : يمكن أن يكون عصيانا عند ذكر السبب ؛ لعدم اعتياده حينئذ ، ولا يكون عصيانا