قوله : يستوي فيه الذكور والإناث.
أي : استحقاقا. وأمّا قدرا فيذكره بقوله : « وإن اختلفوا بالذكورية والانوثية ». ثمّ إنّ ظاهر كلامهم عدم الفرق في استواء الذكور والإناث فيما إذا أتى باللفظ الحقيقة في الذكور كالهاشميين والعلويين أو أتى بغيره.
المسألة الثالثة
قوله : ومن خالف إلى آخره.
أي : من خالف قول المصنّف في هذا الكتاب من دخول أولاد الأولاد في الأولاد وقال بعدم دخولهم فيه فرض مسألة دخول أولاد البنين والبنات فيما لو وقف على أولاده وقال :إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات واشتراكهم بالسوية ، فانّه حينئذ أي : حين فرض المسألة الوقف على أولاد الأولاد يدخل أولاد البنين والبنات بغير اشكال.
والحاصل : أن المسألة التي ذكرها المصنّف هنا من دخول أولاد البنين والبنات في الوقف على الأولاد ، إنّما يصحّ على قول من قال إنّ الأولاد تشمل أولاد الأولاد ، وأمّا من لم يقل بذلك ، فلا يصحّ هذا الحكم عنده ، ولكنّه يصحّ في الوقف على أولاد الأولاد ، فهو فرض المسألة ذلك ، وحكم باشتراكه حينئذ بين أولاد البنين والبنات ، وهو لا إشكال فيه ؛ لشمول أولاد الأولاد أولاد البنين والبنات قطعا.