قوله : لأنّ ذلك يصير بمنزلة ضمائم.
و « يصير » إمّا من باب المجرّد ، وحينئذ فيكون المشار إليه بقوله : « ذلك » الضميمة المتمولة إذا وزعت على كلّ واحد ، ... ، ويكون المفعول حينئذ محذوفا ، فالمشار إليه قوله :« كونها متمولة » أي : كونها كذلك يصيّر الضميمة بمنزلة الضمائم.
المسألة الثالثة
قوله : لا يمكن الانتفاع إلى آخره.
أي : في الجهة المقصودة من وقفه وهي أمران :
أحدهما :
المصلحة الموقوف عليها الخاصّة أي : ما اعدّ له كالافتراش في الحصير.
وثانيهما :
ما في ضمن الاولى ، وهي المصلحة الموقوف عليها مطلقا ؛ فإن المصلحة الخاصّة تتضمّن المطلقة.
والظاهر من الجهة المقصودة ، وإن كان هو الأوّل ، فيحمل قوله : « مطلقا » على الأعم من القليل والكثير ، إلّا أنّه ينافي قوله : ولا يمكن صرفهما الى آخره فالمعنى لا يمكن في الجهة المقصودة من وقفه وهي المصلحة الموقوف عليها مطلقا سواء كانت المصلحة خاصّة أو غيرها.
قوله : فتوى.
مضافة إلى قوله : « واحد » أي : فتوى شخص واحد.
المسألة الثامنة
قوله : ويختلف باختلافه إلى آخره.
عطف على قوله : « يتغيّر » والضمير في قوله : « باختلافه » للمدّة بتأويل الزمان. وقوله :« زيادة ونقصانا » متعلّق بقوله : « يختلف » لا بقوله : « باختلافه » أي : بشرط أن لا يمضي مدّة يزيد المبيع فيها ، أو ينقص كالحيوان يسمن أو يهزل والفاكهة ينقص وزنا أو ينمو إذا كانت في اصلها.