شيء حالّا بالوصف ، ويخرج ذلك بقوله : « إلى أجل ». وقوله : « معلوم » في الموضعين وكذا : « مضبوط » و « مقبوض » و « بصيغة خاصّة » بيان لشرائط السلف.
قوله : يعتبر فيها سواء.
هذا ردّ على بعضهم حيث جعل الضابط فيما يجوز السلم فيه من الجواهر ما يطلب للتداوي ، دون التزيين ، وقد يجعل الضابطة ما يباع بالوزن ، ولا يعتبر فيه الأوصاف الكثيرة عرفا ، وقد يجعل ما يكون وزنه سدس دينار.
قوله : أو ما يعمّ الثمن.
عطف على « المسلم فيه ». والمراد : أنّ مرجع الضمير في تقديره إمّا خصوص المسلم فيه ، أو ما يعمّه ويعمّ الثمن أيضا مثل كلّ من العوضين.
وظاهر كلام الأكثر اختصاص ذلك بالمسلم فيه ، وأمّا الثمن فقد يكتفى فيه بالمشاهدة أيضا ، كما في البيع المطلق ، ويصرّح به الشارح في آخر المسألة أيضا.
قوله : والعدد في المعدود.
وفي ذلك خلاف للشيخ والعلّامة في التذكرة ، فحكما بعدم كفاية التقدير بالعدد مطلقا.
قوله : كالصنف.
التقييد بالصنف الخاص ؛ لأنّه شرط جواز السلف فيهما ، لأنّ قلة التفاوت تكون في الصنف ، وله مدخليّة في قلّته. كذا قيل.
ولا يخفى أنّه يمكن أن يكون التقييد به لمدخليّته في قلّة التفاوت أيضا ؛ فإنّ أصناف الجوز واللوز مختلفة في الصغر والكبر ، فلو لم يعيّن الصنف الخاص ، يمكن حصول التفاوت الكثير في الوزن.
قوله : الاعتبارات المذكورة.
أي الكيل ، والوزن ، والعدد.
قوله : إن اريد موضوعه.
هذا الشرط ؛ لدفع توهّم التناقض بين كلام المصنّف هذا ، وكلامه الذي يذكر بعد ذلك