المذكور ، وإن كان المراد الخاصّ الحقيقي لزم عدم الربا بين أفراد نوع واحد إن كان لبعض أفراده لفظ خاص.
إلّا أن يقال : إنّ المراد بالدخول تحت اللفظ : أن يكون من أفراده أي : يكون هذا المدلول نوعا لها ؛ ولذا قال المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد : « إن المراد باللفظ الخاص : ما يكون مفهومه نوعا منطقيا بالإضافة إلى ما تحته ».
قوله : لدلالة الأخبار الصحيحة إلى آخره.
الفرق بين مدلول الأخبار الصحيحة وبين مدلول هذا البعض حيث خصّه بالذكر : أنّ الأخبار الصحيحة تدلّ على اتّحادهما جنسا ، وهو أعمّ من أن يكونا معا صنفين من جنس آخر غيرهما ، وأن تكون الحنطة من الشعير ، وأن يكون الشعير من الحنطة وذلك البعض يدلّ على الأخير فقط.
قوله : إلى اختلافهما صورة.
لعلّ المراد بالصورة : الصورة النوعية المتحقّقة في الأشكال المختلفة ، وبالشكل : هو خصوص الهيئة الخاصة مثلا : الحنطة لها صورة نوعيّة موجودة في جميع أفراد الحنطة ، وإن كان بعضها أكبر من بعض ، وبعضها أطول ، وهكذا ولكلّ فرد شكل خاصّ به لا يوجد في غيره من أفراد الحنطة. والمراد بالإدراك : بلوغ أوان الحصاد وبالحس : اللمس حيث إنّ الحنطة ألين لمسا من الشعير.
قوله : للرواية المخصّصة.
هذا تعليل لقوله : « لا يثبت » أي : وقيل : لا يثبت للرواية المخصصة للذمّي عن عمومات حرمة الربا كما خصّصت الرواية غير الذمّي من أصناف الكفّار عن العمومات. والرواية المخصّصة إشارة إلى الرواية المرسلة ، وفيها : « ليس بين المسلم والذمي ربا ».
قوله : ولا يضر إلى آخره.
هذا دفع لما يمكن أن يتوهم من تحقّق الربا فيما إذا بيع قدر من حنطة ـ مثلا ـ بمثل هذا القدر من الحنطة ، وكان في أحدهما يسير من التبن أو الزوان ، فيلزم زيادة الحنطة الخالصة عن الحنطة الممزوجة بالتبن والزوان ، فإنّه إذا وضع التبن والزوان عنه تبقى