قوله : وعلى الثاني.
هذا إشارة إلى أخذ الأرش بالطريق الثاني من الطريقين. وحاصله على ما ذكرنا : أن ينسب الستّة المعيبة إلى الثمانية الصحيحة ويؤخذ التفاوت وهو ربع الثمانية اثنان ثم ينسب الستة المعيبة إلى [ الثمانية الصحيحة ويؤخذ التفاوت ، ] (١) وهو ربع الثمانية وخمسا العشرة. أي : ستّة ينسب إلى مجموع الصحيحتين ، وهو ثمانية عشر يحصل الثلث ، فيؤخذ من الثمن.
قوله : وهو ينقص عن الثلث بنصف خمس.
يعني : أن الثمن والخمس المنسوبين إلى الثمن المفروض هنا ، وهو اثنا عشر ، ينقص عن الثلث أى الثلث المعهود ، وهو ثلث اثني عشر ، بنصف خمس الواحد ، لا أن الثمن والخمس لكلّ عدد ينقص عن ثلثه بنصف خمسه ، أو نصف خمس الواحد ؛ إذ ليس كذلك كما لا يخفى.
قوله : وما تقدّم.
أي : تقدّم في بحث خيار الحيوان ، وما تقدّم إشارة إلى ما ذكره بقوله : « ولو قصد به الاستخبار » إلى اخر ما ذكره في هذا البحث.
قوله : ولو رضي البائع
أي : فيما لو حدث عيب مضمون على المشتري.
قوله : وفي حكمه.
أي : في حكم ما ذكر من التصرف وحدوث العيب مع إيجابه المنع من الرد. أو في حكم حدوث العيب حيث إنّ تبعّض الصفقة والشركة أيضا عيب ، والضمير المجرور في قوله :« ظهر فيه » راجع إلى المبيع المدلول عليه بقوله : اشترى ، أو الى الصفقة باعتبار كونها مبيعا. ثمّ لا فرق في ظهور العيب في كل من أفراد الصفقة ، أو في بعضها ، الموجود كان ذلك البعض أو التالف.
قوله : وأولى بالمنع من التفرق.
__________________
(١) الصحيح [ العشرة الصحيحة وهو خمسا العشرة أربعة ، ثمّ يجمع التفاوتان ] فلا تغفل.