بالإتيان بما هو الظاهر ، ويسقط التكليف ، لا أن ثواب الظاهر المطابق للواقع [ مطابق ] لما لا يعلم أنه مطابق له أو لا ، بل ثواب المطابق [ للواقع اكثر ] ، فإنّه ورد أن للمصيب أجرين ، وللمخطئ أجرا واحدا.
قوله : أمّا إفادته الملك.
أي : الملك اللازم أو المتزلزل الموجب لاختصاص المقترض بنمائه المنفصل لو رجع المقرض قبل تلف العين على اختلاف القولين كما يأتي.
ومعنى قوله : « على صحّة القرض » أي : على وقوع القرض الصحيح ، لا بمعنى مشروعيّته وجوازه شرعا ؛ فإنّه يترتّب عليه صحّة الملك ، دون الملك نفسه.
قوله : استنادا إلى رواية إلى آخره.
الرواية هي : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليهالسلام ) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلّة ، فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسها قال :« لا بأس » (١). والطازج الخالص ، والغلّة غيره.
ووجه عدم دلالتها على مطلوبهم ما ذكره الشارح : « وظاهرها ـ أي : ظاهر الرواية ـ إعطاء الزائد الصحيح بدون الشرط » إذ لم يذكر فيه شرط ، والأصل عدمه.
قوله : اقترض بكرا فردّ بازلا رباعيا.
البكر بفتح « الباء » وضمها الفتيّ من الإبل بمنزلة الغلام من الناس كما في النهاية.
وفي القاموس : أنّه ولد الناقة وفيه أيضا البكر المرأة والناقة إذا ولدتا بطنا واحدا.
والبازل من الإبل الذي تمّ ثماني سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته. ذكره في النهاية (٢).
وفي القاموس : بزل ناب البعير بزلا وبزولا طلع ، جمل وناقة بازل وبزول جمعه بزّل كركّع وكتب وبوازل ، وذلك في تاسع سنيه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٩٢.
(٢) راجع النهاية : بزل وبكر.