أخذ المالك من الضامن أقلّ من الدين قرينة على أنه أبرأ المديون من الزائد ، أو هي محمولة على ذلك.
قوله : لو وقع صلحا.
أي : صالح المقرض ما في ذمّة المديون من غيره اغتفر وجوب مراعاة شروط الصرف ، فلا تجب ، لاختصاصه بالبيع. وهذا بناء على أنّ الصلح ليس فرعا للبيع وأنّ الربا جار في جميع المعاوضات.
قوله : لبقاء ذمّته.
أي : حياته المستلزمة لتحقّق ذمّته في الخارج ، بخلاف الميّت ؛ فإنّه لا ذمة له.
فإن قيل :
بقاء الذمّة لا يوجب أثرا لجريان ما ذكر للفرق في المفلس أيضا بأن يقال : إن منع الغرماء من التصرّف إلى أن يحل يتضررون ، وإن لم يمنعوا يتضرّر صاحب الدين المؤجّل.
قلنا :
إنّ الميّت لما لم يكن له ذمّة لا يتعلّق حقّ صاحب الدين بذمّته ، ولا بذمّة الوارث ؛ لعدم اشتغالها ، ولا يمكن عدم تعلّق حقّه بشيء ، فيتعلّق بالمال ، فله حقّ فيه ، فيكون في المال حقّان : حقّ الورثة وحقّ صاحب الدين ، فمنع واحد منهما موجب لتضرر الآخر مع تعلّق حقّ كلّ منهما به ، بخلاف المفلس ؛ فإنّ بقاء ذمّته يمنع من تعلّق حقّ صاحب الدين المؤجّل بالمال ، فلا يكون له حقّ فيه ، فلا يؤثّر تضرّره وعدم تضرّره.
ومن هذا ظهر أنّ مراد الشارح تضرر الورثة أو صاحب الدين مع تعلّق حقّهما معا به. وأشار إلى هذا القيد الأخير بقوله : « لبقاء ذمّته » واندفع ما يتوهّم من عدم مناسبة قوله :« لبقاء ذمّته » تعليلا لمخالفة المفلس مع الميّت ، فيما ذكره فرقا من تضرّر الوارث أو صاحب الدين.
قوله : وإن ظهرت.
كأن يأخذ نفقته من رأس ماله ، لا من حرفة ونحوها ، وذكره للاشارة إلى خلاف الشافعي فيه ؛ فإنّه أوجب الحجر بظهور أمارات الفلس إذا اجتمعت سائر الشرائط.